-->

Header Ads

جريمة السرقة (تعريف- ركن - شروط - عقوبة - قانون - قضاء )

جرائم السرقة

جرم المشرع المصرى جرائم السرقة والاغتصاب و الجرائم الملحقه بها فى الباب الثامن من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م فى المواد الآتية :ـ
مـادة رقم 311

كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق.

مـادة رقم 312
لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عـن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها.
كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
مـادة رقم 313
يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
الثاني : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة.
الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
مـادة رقم 314
يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .
مـادة رقم 315
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أ وخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
أولا : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً .
ثانيا : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
ثالثا : إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
مـادة رقم 316
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصيل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
مـادة رقم 316 مكرراً
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المـادة رقم 317.
مـادة رقم 316 مكرراً (ثانيا)
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أ وتوليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.
مـادة رقم 316 مكرراً (ثالثا)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
أولا : على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
ثانيا : على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
ثالثا : على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
مـادة رقم 316 مكرراً (رابعا)
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المـادة رقم 317
فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.
مـادة رقم 317
يعاقب بالحبس مع الشغل:
أولا : على السرقات التي تحصب في مكان مسكون أو معد للسكني أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
ثانيا : على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعه.
ثالثا : على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في التاسع من الكتاب الثاني.
رابعا : على السرقات التي تحصل ليلاً.
خامسا : على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
سادسا : ألغيت
سابعا : على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
ثامنا : على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
تاسعا : على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
مـادة رقم 318
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السابقة ذكرها.
مـادة رقم 319
ألغيت
مـادة رقم 320
المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
مـادة رقم 321
يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً.
المـادة رقم 321 مكرراً
كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه.
أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه.
مـادة رقم 322
ألغيت
مـادة رقم 323
اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلاً من مالكها.
ولا تسري في هذه الحالة أحكام المـادة رقم 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة .
مـادة رقم 323 مكرراً
ويعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على أخر.
ولا تسري في هذه الحالة أحكام المـادة رقم 312 من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضراراً بغير من ذكروا بالمـادة رقم المذكورة.
مـادة رقم 323 مكرر
يعاقب كل من استولي بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مـادة رقم 324
كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آله ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.
أما إذا كان الجاني محترفاً بصناعة عمل المفاتيح والإقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل.
مـادة رقم 324 مكرراً
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتنازل طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحو أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو أمتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به.
مـادة رقم 325
كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتا أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.
مـادة رقم 326
كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغاً من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالحبس ، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
مـادة رقم 327
كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر .
وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.



تعريف السرقة :
السرقة لغة أخذ المال خفية.
السرقة شرعا أخذ مال معين المقدار ، غير مملوك للأخذ ، من حرز مثله خفية. فلجريمة السرقة لدي جمهور الفقهاء شروط هي :
1. وجود مال منقول معين المقدار.
2. ملكية هذا المال المنقول لشخص معين.
3. اختلاس هذا المال بمعرفة شخص أخر بقصد تملكه.
السرقة قانونا
عرف القانون كل من جريمة السرقة والسارق فى نص المادة 311 من قانون العقوبات المصري حين نص " كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق "
- فالسرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه
- والسارق هو كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية تملكه.
اركان السرقة :
تقوم السرقة على اركان ثلاثة : موضوع ينصب على الفعل ، وركن مادى قوامه الاختلاس ،وركن معنوى يتخذ صورة القصد ويضم بين عناصره نية التملك.
والشرط المفترض في جريمة السرقة هو وجود مال منقول مملوك للغير , وبدون هذا الشرط لا يمكن أن تقع جريمة السرقة , فلا بد أولا أن يكون المسروق مالا , أي أن يكون شيئا ماديا له قيمه , وثانيا لابد أن يكون المال منقولا , أي قابلا للنقل من مكان إلى أخر دون تلف , أما العقارات فهي ثابتة غير متحركة لا يتصور إمكانية اختلاسها , كما يجب ثالثا أن يكون المال المنقول مملوكا للغير , فلا سرقه من مالك, فمثلا مؤجر الشيء لا يمكن أن يعتبر سارقا له ولو استرده من المستأجر قبل نهاية الإيجار مثلا , لأنه لا يزال مالكا له ,ولا سرقه للأشياء المتروكة لأنها غير مملوكه لأحد .
أما الركن المادي لجريمة السرقة فيتكون من نشاط ونتيجة , والنشاط هو فعل الاختلاس .. أي إخراج المال من حيازة مالكه دون رضائه .كأن يمد شخص يده في جيب غيره ليأخذ نقوده .أما النتيجة فتتحقق بخروج الشيء المنقول فعلا من حيازة المالك وانتقاله إلى حيازة السارق .
وجدير بالقول إن جريمة السرقة لا تتحقق إلا بحصول النشاط والنتيجة المترتبة عليه .. ففي المثال السابق لا تتحقق السرقة إلا إذا تمكن السارق من إخراج النقود من جيب المجني عليه وإدخالها في جيبه .. إما لو تنبه المجني عليه إلى السارق ومنعه من إخراج النقود .. فان جريمة السرقة لا تتم .. وإنما تكون الجريمة شروعا في سرقه .
اما الركن المعنوي . فإذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول للغير بنية تملكه فان لجريمة السرقة بالإضافة إلى الركن المادي المتمثل فى فعل الاختلاس ـ ركن معنوي أو قصد جنائي يتمثل فى نية التملك أو قصد التملك للمال المنقول أو محل جريمة السرقة.
أولا :- القصد العام
أولا :- جنح السرقة
الأصل فى جريمة السرقة أنها جنحة فقد شملها القانون بالعقاب فى صدر المادة 318 عقوبات التي قررت ( يعاقب بالحبس مع الشغب مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة) ويعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317 عقوبات ويجوز فى حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
على أنه الشروع فى جرائم السرقة المعدودة من الجنح يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.
- والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه
( المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية).
أ-الظروف المخففة لعقوبة السرقة
1. نصت المادة 319 عقوبات على أنه ( يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض ، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
- وقد قضي بأنه ( يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات كما هو صريح النص أن يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
2. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه ( لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى ، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
ولقد وضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني حرصا على مصلحة الأسرة ، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة كما يسري على الروع فيها ، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
ب - الظروف المشددة لعقوبة السرقة.
( يعاقب بالحبس مع الشغل 000
أولا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
ثانيا :- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلا.
خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
سادسا :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
سابعا :- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
ثامنا :- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء ).
[ المادة 317 من قانون العقوبات ]
س
( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحل صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
ثالثا :- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ)
[ المادة 316 من قانون العقوبات ]
ثانيا :- جنايات السرقة
- السرقة قد تقترن بظرف مشدد أو أكثر ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقي جنحة إلا أن عقوبتها تشدد طبقا لنص المادة 317 من قانون العقوبات والسرقة يتغير وصفها من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها فى المواد كم 312 إلى 316 ، 316 مكرر و 316 مكرر ثانيا من العقوبات.
- وعقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتي من شانها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.
1. ظروف مشددة يكفي توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.
2. ظروف مشددة لا تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهي :
أ‌. تعدد الجناة وحمل السلاح والطرق العام.
ب‌. حمل السلاح والليل والطريق العام.
ت‌. الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.
ث‌. تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.
3. ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهي :
أ‌. الليل.
4. تعدد السلاح.
ب‌. حمل السلاح.
ت‌. المكان المسكون أو المعد السكني.
ث‌. التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
ج‌. الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائي.
تنص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) من قانون العقوبات على أنه :
( يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد 313 إلى 316 )
ولقد جعل المشرع هذه الحالة من حالات تشديد الجريمة بوصفها جناية لسبب يرجع إلى نوع الشيء المسروق فهو فى هذه الحالة مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للدولة أو هيئاتها ، والسبب الذي من أجله شدد المشرع الجريمة هو تهديد مرفق الكهرباء بالانقطاع مع ذيوع تلك السرقات وانتشارها حديثا.
ولقيام جناية سرقة المهمات يجب أن تتوافر أركان جريمة السرقة عموما ، وان يكون موضوع الاختلاس مهمات أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي وأن تكون هذه المهمات مملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة.

ومن أمثلة المهمات والأدوات الخاصة بالكهرباء الأسلاك والأعمدة العوازل والكابلات وقطع الغيار الخاصة بالمرفق وأكشاك الكهرباء 000
ولقد رأي المشرع أن يعاقب المتهم بعقوبة الجناية على هذه الجريمة سواء وقعت على أدوات مستعملة فعلا فى الكهرباء ويترتب عليها انقطاعها أو على أدوات أعدت للاستعمال أما بالنسبة لموظفي شركات الكهرباء المعهود إليهم إدارة مرفق الكهرباء فإذا حصل الاختلاس من أحدهم بالنسبة لتلك المهمات أو الأدوات ولم تكن مسلمة إليهم بسبب وظيفتهم أو بصفتهم أمناء عليها فانه لا ينطبق عليهم نص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) وإنما ينطبق عليهم نص المادتين 112 ، 113 عقوبات.
القصد العام هو أن يكون المتهم عالما بأركان الجريمة ، أي عالما بوقت أخذ الشيء أنه يختلسه بغير رضاء صاحبه ، وبان القانون يجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه ، وكذلك يشترط أن ينصب على علم الجاني على أن ما يختلسه مال منقول مملوك لغيره ، فلا جريمة إذا ثبت أن الجاني كان يعتقد أن المال مباح أو متروك.
ثانيا :- القصد الخاص :ـ
القصد الخاص هو أن يكون استيلاء الجاني على المنقول بنية إدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة أي بنية التملك ، وعليه فان الاستيلاء وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوبا بتلك النية ، فإذا كان سلب الشيء بقصد الحيازة المؤقتة أو العرضية فلا سرقة لأن قصد الاستعمال المؤقت لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي ، ويشترط فى القصد الجنائي أن يكون متوفرا لدي الجاني وقت الاختلاس نية تلمك المنقول المملوك للغير ، وقد حكم تطبيقا لذلك ( بأن القصد الجنائي فى السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب فعلته بأنه يختـلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ).

دور البواعث والدوافع فى تكوين القصد الجنائي الخاص لجريمة السرقة.
القاعدة أنه لا تأثير للبواعث والدوافع فى جريمة السرقة ، فمتي اتجهت إرادة الجاني إلى اختلاس الشيء ، وكانت نية التملك قائمة كان ذلك كافيا لتحقيق الجريمة وحق عقاب مرتكبيها ، ولا عبرة بالبواعث التي دفعت الجاني للاختلاس ، ولا بالغرض الذي يرمي إليه من وراء فعلته ،فلا يهم أن يكون الباعث على السرقة نفع الغير أو مجرد الانتقام من المجني عليه ، فيعد سارقا من يختلس أوراقا من شخص أخر ، ولو لم يكن غرضه من ذلك سوي التمسك بها لانتفاء مسئولية جنائية كان معرضا لها.

الدفوع فى جرائم السرقة :ـ
الدفع بانتفاء الجريمة وانتفاء اركانها
الدفع بخلو الواقعة من الدليل وانها لم تبن الا على مجرد بلاغ من الشاكى
الدفع بأنتفاء فعل الاختلاس
الدفع بتوافر الاعفاء من السرقة
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لكون المال محل السرقة مال مباح.
الدفع بانتفاء القصد لكون المال محل السرقة مال ضائع.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لكون المال محل السرقة مال متروك.
الدفع بانتفاءالقصد لكون المال المسروق كنز من الكنوز
الدفع بأن موضوع السرقة ليس منقولا
الدفع بتوافر الاعفاء من السرقة
الدفع بأن موضوع السرقة ليس مالا
الدفع بأن المنقولات موضوع السرقة مملوكة للمتهم
الدفع بانتفاء ركن الاختلاس باستلام المتهم سند المديونية نتيجة لسداده مبلغ المديونية.
الدفع بكون يد المتهم على السند يد عارضة وأن حيازته للسند حيازة مادية غايتها مجرد الإطلاع.
الدفع بكون التسليم – للمال المنقول محل جريمة السرقة – تسليما ماديا وليس تنازل عن الحيازة الكاملة.
الدفع بكون المتهم قد استحصل على سند الدائنيه كأثر لانتهاء دائنيته للمجني عليه.
الدفع بانعدام ركن الاختلاس فى جريمة السرقة لقيام المجني عليه بتسليم المال المسروق إلى المتهم تسليمها إراديا.
الدفع بعدم وجود جريمة لعدم تجاوز العدد المسموح به من اللمبات فى جريمة سرقة التيار الكهربائى
الدفوع فى اخفاء الاشياء :ـ
*انتفاء الركن المادى * انتفاء الركن المعنوى
الدفوع فى اختلاس الاشياء المحجوز عليها:ـ
عدم توافر الحجز ، انقضاء الحجز قبل الاختلاس ،عدم توافر الاختلاس ،انتفاء القصد الجنائى العام والخاص
احكام النقض المرتبطة
( الاستيلاء الذي ينفي ركن الاختلاس فى جريمة السرقة هو الذي ينقل الحيازة ، أما مجرد التسلم المادي الذي لا ينقل حيازة ما وتكون به يد المستلم على الشيء يدا عارضة فلا ينفي الاختلاس ، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقراه له فى نفس المجلس ويرده فى الحال ثم على أثر تسليمه آباه أنكره فى نفس المجلس فانه يعد سارقا ، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن السند )
[ الطعن رقم 4459 لسنه 68 ق جلسة 1/2/1999 ]
( إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم طلب إلى المجني عليه أن يطلع على الدفتر المدون أن يطلع على الدفاتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به ولم يرده إليه فان المجني عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم – إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على ما هو مدون به ثم يرده إليه فى الحال ، قيد المتهم على الدفاتر تكون مجرد يد عارضة ، فرفضه رده وهروبه يعد سرقة)
[ الطعن رقم 148 لسنه 67 ق جلسة 3/4/1998]
س
( القصد الجنائي فى جريمة السرقة يتحقق بقيام العلم عند المتهم وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع فى توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور فى التسبيب فوق خطأه فى الإسناد)
[ طعن جنائي 323 / 54 ق جلسة 17/10/1984 ]
- مفهوم القصد الجنائي فى جريمة السرقة أن يعمد المتهم إلى إضافة المال المسروق إلى ملكه.
- عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد مادام واضحا من خلال مقومات الحكم ووقائعه وأسبابه.
( من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة ، دون ما الحاجة إلى التحدث عن قصد السرقة استقلالا ، مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها ، أن المتهم إنما قصد بفعله إضافة ما اختلسه لملكه )
[ طعن جنائي 2224 لسنه 49 ق جلسة 8/11/1980 ]
متى كانت نية التملك فى جريمة السرقة محل شك أو جادل فيها المتهم وجب على المحكمة أن تقسطها الحق فى الرد عليها – متي كان الحكم الصادر بالإدانة.
( أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه )
[ طعن جنائي 4195 لسنه 49 ق جلسة 9/10/1980 ]
الدفع بانتفاء القصد الجنائي ( بنية السرقة ) لدي المتهم
( لا يشترط التحد صراحة واستقلالا فى الحكم عن القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا منه ).
[ الطعن رقم 15256 لسنه 50 ق جلسة 30/10/1981]
إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.
س
( لما كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع فى توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور فى التسبيب فوق خطأه فى الإسناد)
[ طعن جنائي 1146 / 73 ق جلسة 17/10/2004 – غير منشور ]
الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة السرقة . ماهيته ؟ التحدث عنه استقلالاً . غير لازم .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه . وكان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وتتوافر به جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( المادة 310 إجراءات , المادة 311 ،315عقوبات )
( الطعن رقم 7031 لسنة 63 ق جلسة 1996/3/7 س 47 ص 337 )
الموجز:
تسلم المتهم الشئ من صاحب الحق فيه تحت إشرافه ورقابته . اعتبار يده عليه عارضة . اختلاسه له . سرقة . التسليم بقصد الابتعاد بالشئ عن صاحبه فترة من الزمن ـ طالت أم قصرت ـ لايتحقق به الاختلاس فى السرقة . عدم بيان الحكم مايجب توافره فى التسليم من بقاء المال تحت بصر صاحبه واستمرار اشرافه عليه . قصور .
القاعدة:
من المقرر أن تسليم الشئ من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليما مقيدا بشرط واجب التنفيذ فى الحال لايمنع من اعتباراختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه فى ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشئ ومراقبته حتى يكون فى استمرار متابعته ماله ورعايته إياه بحواسة مايدل بذاته على أنه لم ينزل ولم يخطر بباله أن يتخلى عن سيطرته وهيمنته عليه ماديا فتبقى له حيازته بعناصرها القانونية ولاتكون يد المستلم عليه إلا يدا عارضة مجردة ، أما إذا كان التسليم ملحوظا فيه الابتعاد بالشئ عن صاحبه فترة من الزمن طالت أو قصرت فإنه فى هذه الحالة تنتقل به الحيازة للمستلم ولايتصور معه فى حق المستلم وقوع الاختلاس على معنى السرقة . لما كان ذلك ، وكان يبين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة السرقة استنادا إلى تسلمه المال من وسيط كان قد استلمه من المجنى عليه دون أن يبين مايجب توافره فى هذا التسليم من بقاء المال تحت بصر صاحبه وإستمار إشرافه عليه فإنه يكون مشوبا بالقصور .
( المادة 311 من قانون العقوبات الحالى )
( الطعن رقم 29824 لسنة 59 ق ـ جلسة 1995/2/28 س 46 ص 431 )
الموجز:
حصول الاكراه عقب الاختلاس مباشرة للنجاة بالشىء المختلس. يتحقق به ركن الاكراه فى السرقة.
القاعدة:
من المقرر أنه يكفى فى الفعل الذى يقوم به ركن الاكراه فى السرقة أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس - متى كان قد تلاه مباشرة - وكان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس كما هو الحال فى الدعوى المطروحة.
( المادة 311 عقوبات)
( الطعن رقم 9364 لسنة 62 ق - جلسة 1994/4/10 - س 45 ص 499)
الموجز:
ركن الإكراه فى السرقة . تحدث الحكم إستقلالاً عنه . غير لازم . حد ذلك ؟ ظرف الإكراه فى السرقة . ظرف عينى متعلق بالأركان المادية للجريمة . سريان حكمه على كل من ساهم فى الجريمة . ولو وقع من أحدهم فقط . ولو لم يعلم به .
القاعدة:
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الاكراه فى السرقة استقلالاً مادامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن والمحكوم عليه الاخر اعتديا بالضرب بأداة على المجنى عليه وتمكنا من سرقة سلاحه النارى من بعد أن أسقطاه أرضا ، وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بالاكراه ، فإنه لا يعيب الحكم من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة وظرف الاكراه ، فضلاً عن أن هذا الظرف فى السرقة ، إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالاركان المادية للجريمة ، وهو بهذا الوصف لا حق بنفس الفعل وسار فى حق كل من ساهموا معه ولو كان وقوعه من أحدهم فقط ولو لم يعلم به ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
( المادة 314 عقوبات ، المادة 310 اجراءات جنائية)
( الطعن رقم 3838 لسنة 62 ق جلسة 1994/2/6 س 45 ص 221 )
الموجز:
جواز اثبات الجرائم على اختلاف انواعها بما فيها جريمة السرقة بكافة الطرق القانونية الا ماا ستثنى بنص خاص .
القاعدة:
من المقرر ان الجرائم على اختلاف انواعها الا ماا ستثنى قانونا بنص خاص جائز اثياتها بكافة طرق الاثبات ومنها البينة وقرائن الاحوال وان جريمة السرقة التى دين بها الطاعنين لايشملها استثناء خاص ويجرى عليا ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الاثبات .
( المادتان 302 اجراءات -311 عقوبات )
( الطعن رقم 6070 لسنة 61 ق جلسة 5/ 10 / 1993 س 44 ص 765 )
الموجز:
متى يتحقق القصد الجنائى فى جريمة السرقة . تحدث الحكم استقلالا عن قصد السرقة . غير لازم . الا اذا كان مدار دفاع المتهم هو انتفاء هذا القصد .
القاعدة:
اذ كان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك لل3ير من غير رضاء مالكه بنيه امتلاكه ولئن كان تحدث الحكم بالادانه استقلالا عن نيه السرقة ليس شرطا لصحته ، الا أنه اذا كانت هذه النيه محل شك فى الواقعة المطروحة ، فانه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النيه صراحة فى حكمها وأن تورد الدليل على توافرها . لما كان ذلك ، وكان مدار دفاع الطاعن على ما سلف بيانه هو انتفاء نيه السرقة لديه ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثير من انتفاء القصد الجنائى لدى الطاعن فان الحكم يكون معيبا بالقصور فى البيان الموجب نقضه والاعادة .
( م 311 عقوبات ، 310 إجراءات جنائية )
( 681 الطعن رقم 7825 لسنة 54 ق - جلسة 1986/10/2 س 37 ص )
الموجز:
الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 31 عقوبات . أثره . عدم توقيع عقوبة على من شمله عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها . اقتصار الإعفاء على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه . كون الطاعن من غير الذين عددتهم المادة 312 عقوبات . مؤداه : عدم شموله بالإعفاء من العقوبة .
القاعدة:
لما كان ما يثيره الطاعن من أنه ابن شقيق المجني عليها وقد تنازلت عن بلاغها بما كان يوجب إعمال حق الإعفاء - مردوداً عليه - بأن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 312 من قانون العقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها . أما سائر من قارفوها معه فإنهم يعاقبون هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، فإن الإعفاء اقتصر الإعفاء على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه ، وإذ كان ذلك وعلى فرض صحة ما يدعيه الطاعن فإنه ليس من بين الذين عددتهم تلك المادة ومن ثم لا شأن له بالإعفاء من العقوبة ويضحى ما نعاه الطاعن بهذا المنعى لا محل له .
( المادتان 74 ، 312 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق - جلسة 1998/10/18 - س 49 - ص 1117 )
الموجز:
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القاني السليم . اقتصار التعديل على استبعاد ظرفى حمل السلاح والإكراه في السرقة . لا يقتضى تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى هذا التعديل . أساس ذلك .
القاعدة:
لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهم السرقة مع حمل سلاح والسرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري دون ترخيص وحيازة ذخيرة مما تستعمل في سلاح ناري دون أن يكون مرخصاً له في حيازته فعدلت المحكمة وصف التهمتين الأولى والثانية إلى جنحة السرقة والشروع فيها ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه عليها وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو استبعاد ظرفي حمل السلاح والإكراه في السرقة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف المعدل الذي نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعن مرتكباً لجنحتى السرقة والشروع فيها لا يجافى التطبيق السليم في شئ ولا يعطي الطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة في مثل هذه الحالة بتنبيهه أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف ما دام قد اقتصرت على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى ومن ثم قد انحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .
( المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية , 313 عقوبات )
( الطعن رقم 24598 لسنة 65 ق بجلسة 1998/2/16 س 49 ص 252 )
الموجز:
الدفع بتلفيق التهمة . دفاع موضوعى . الرد عليه صراحة . غير لازم .
القاعدة:
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
( المادة 310 ، 311 إجراءات )
( الطعن رقم 762 لسنة 48 ق جلسة 1978/11/30 س 29 ص 839 )
( الطعن رقم 86 لسنة 50 ق جلسة 1980/5/8 س 31 ص593 )
الموجز:
التسليم الذى ينتفى به ركن الاختلاس فى السرقة . شرطه : أن يكون برضاء حقيقى يقصد به التخلى عن الحيازة . المهم فى جريمة السرقة عدم الرضا لا عدم العلم . يستوى أن يكون الإكراه سابقاً على السرقة أو لاحقاً عليها مادام بقصد الهروب بالمسروقات . مثال .
القاعدة:
من المقرر أن التسليم الذى ينفى ركن الاختلاس فى جريمة السرقة يجب أن يكون برضاء حقيقى من واضع اليد مقصودا به التخلى عن الحيازة حقيقة . وعدم الرضا لا عدم العلم ـ هو الذى يهم فى جريمة السرقة ، والحاصل فى هذه الدعوى أن المجنى عليه لم يسلم نقوده برضاه منه بل أخذها أحد المتهمين قسراً عنه ولما طالب بها أجبر على ترك السيارة دونها باستعمال الإكراه الذى ترك به جروحا بينما هرب الجناة بالمسروقات ويستوى فى الإكراه أن يكون سابق على السرقة أو لاحقا عليها مادام بقصد الهروب بالمسروقات .
( المادتان 311 ، 313 من قانون العقوبات الحالى )
( الطعن رقم 1515 لسنة 57 ق ـ جلسة 1995/1/5 س 46 ص 84 )
الموجز:
اقتصار تعديل المحكمة لوصف التهمة على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى من جناية سرقة بالإكراه إلى جنحة سرقة مشددة دون إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الأولى . تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى هذا التعديل . غير لازم .
القاعدة:
لما كان مرد تعديل المحكمة التهمة من جناية سرقة بالإكراه إلى جنحة سرقة مشددة ـ على ما يبن من مدونات الحكم المطعون فيه ـ هو عدم قيام الدليل على أن السرقة تمت بالإكراه ، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الواقعة الأولى فإن المحكمة لا تلتزم في هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .
( المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية , 314 عقوبات )
( الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/12/13 س 49 ص 1436 )
الموجز:
نعى الطاعنين على الحكم بالقصور بشأن جريمة مقاومة السلطات . غير مجد . مادام قد أوقع عليهم عقوبة السرقة بإكراه فى طريق عام مع حمل سلاح باعتبارها الجريمة الأشد .
القاعدة:
لما كان الحكم لم يوقع على الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين سوى العقوبة المقررة لجريمة السرقة بإكراه فى طريق عام حال حمل كل من الآخرين سلاحاً باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن عن قصور الحكم فيما يتعلق بجريمة مقاومة السلطات مادامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة إلى جريمة السرقة بإكراه التى دانه بها .
( المادة 32 ، 314 عقوبات )
( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )

الموجز:
تمام السرقة بالاستيلاء على المنقول استيلاء يخرجه من حيازة صاحبه وجعله رهن تصرف السارق . مثال لتسبيب سائغ في تمام جريمة سرقة بالإكراه .
القاعدة:
لما كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعن وباقي المحكوم عليهم اقتحموا مسكن المجني عليهما وتمكنوا بطريق الإكراه الواقع عليهما من إتمام السرقة والاستيلاء على المسروقات ، وإذ كان من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه ، فإن الحكم إذ اعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعاً فيها قد يكون أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد .
( المادتان 314/ 1 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4121 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/7 س 49 ص 358 )
( والطعن رقم 29653 لسنة 67 ق جلسة 1998/3/10 س 49 ص 388 )
( والطعن 22378 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/14 س 49 ص 1097 )
الموجز:
الإكراه فى السرقة . متى يتحقق ؟ تحقق الإكراه فى السرقة ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها . متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات . إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعى . ما دام سائغاً .
القاعدة:
إن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ولا يشترط لتحقق الظرف المنصوص عليه فى المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء سالف ومقارناً لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس واثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير.معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه
( المادة 314 عقوبات )
( الطعن رقم 4735 لسنة 60 ق جلسة 1997/3/29 س48 ص 402 )الطعن رقم 6911 لسنة 68 ق جلسة 1998/12/14 س 49 ص 1449 )
الموجز:
تغليظ العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً . علته . توافر هذه العلة ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو كان مجرد مسدس صوت . مثال لتسبيب سائغ فى توافر ركن الإكراه فى السرقة باستعمال سلاح " مسدس صوت " .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن ارتكاب جناية الشروع فى السرقة بإكراه على الصورة آنفة البيان ، وكانت العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هى مجرد حمل مثل هذا السلاح ولو كان الجانى لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه فى الجريمة ، وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب فى نفس المجنى عليه ، وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للإستعمال أو كان مجرد مسدس صوت طالما أن مظهره يؤدى إلى الغرض المقصود من حمله ويحقق العلة من تغليظ العقاب فى هذه الحالة ، وإذ كان الثابت أن الطاعن قد اتخذ التهديد باستعمال السلاح وهو مسدس الصوت وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى ارتكاب جريمة السرقة ، فإن الإكراه الذى يتطلبه القانون فى المادة 314 من قانون العقوبات يكون متحققا على ما استقر عليه قضاء النقض ، ولا يكون الحكم قد خالف القانون .
( المادة 314 من قانون العقوبات و المادة 310 اجراءات )
( الطعن رقم 16939 لسنة 64 ق جلسة 1996/9/23 س 47 ص 868 )
الموجز:
العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه فى الطريق العام وفى إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح ماهيتها . العقاب على الشروع فى الجريمة بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامةعلة ذلك . على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع فى الجناية إلا على الأساس الوارد فى المادة 46 عقوبات وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها فى المادة 1/315 - 2 عقوبات . دون النزول بها إلى الحد الوارد فى المادة 46 من القانون ذاته. خطأ فى تطبيق القانون . أساس ذلك . حق محكمة النقض فى تصحيح الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون .
القاعدة:
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعنين بجريمة الشروع فى السرقة بالإكراه فى الطريق العام وفى إحدى وسائل النقل البرية حالة كونهما حاملين سلاحا وأعمل فى حقهما المواد 45 ، 46 ، 314 ، 315 /1 ـ 2 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكره فى الطريق العام وفى إحدى وسائل النقل البرية مع حمل السلاح المنصوص عليها فى المادة 1/315 - 2 من قانون العقوبات هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وكان المشرع إذ نص فى المادة 46 من قانون العقوبات على أن - يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك : بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام ، بالأشغال الشاقة المؤقتة ذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة ، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة ، بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن - . وفى المادة 47 منه على أن - تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع - فقد أعلن صراحة أنه يرى العقاب على الشروع فى الجريمة بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامة، ذلك لأن الشروع لا ينال بالاعتداء الحق الذى يحميه القانون وإنما يقتصر على مجردتهديده بالخطر، فالشروع أقل أضرارا من الجريمة التامة والعقاب عليه يعد نوعا من التوسع فى المسئوليةالجنائية ولذلك اختط الشارع خطة مؤداها أن الأصل عدم العقاب على الشروع فى الجنح إلا بنص خاص وإنه لا عقاب على الشروع فى المخالفات عامة ، وفرق بين العقوبة المقررة للشروع فى الجناية وبين تلك المقررة للجريمة التامة فجعل الأولى أخف من الأخيرة ، ومن ثم يتعين على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع فى الجناية إلا على الأساس الوارد فى المادة 46 سالفة الذكر وأنم تنزل بالعقوبة على الشروع إلى الحد الوارد فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها فى المادة 1/315 - 2 من قانون العقوبات دون النزول بها إلى الحد الوارد فى المادة 46 سالفة الذكر فإنه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون بتجاوزه نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ، مما يقتضى هذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن الأول ولو لم يرد ذلك فى أسباب طعنه .
( المواد 45 ، 46 ، 47 ، 314 ، 315 عقوبات )
( الطعن رقم 13071 لسنة 64ق - جلسة 1996/6/12 - س 47 - ص 756)
الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة السرقة . ماهيته ؟ تحدث الحكم عن القصد الجنائى وركن الإكراه فى السرقة . غير لازم . ما دامت مدونات الحكم تكشف عن توافره . استظهار الحكم أن الطاعن اعترض سيارة المجنى عليه وشهر مطواة فى وجهه بقصد سلب السيارة وما معه من مال وضبطه قبل إتمام الجريمة . يتوافر به الشروع فى السرقة بالإكراه . النعى بعدم التحدث عن نية السرقة وركن الإكراه . غير سديد .
القاعدة:
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن اعترض سيارة المجنى عليه وشهر مطواة فى وجهه بقصد سلب السيارة وما معه من مال تحت التهديد باستعمالها وأمكن ضبطه قبل إتمامها ، وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع فى السرقة بالإكراه التى دان الطاعن بها فإنه لا يعيب الحكم من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة وركن الإكراه ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
( وفقا لنص المادة 314 من قانون العقوبات ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 9837 لسنة 64 ق جلسة 1996/4/14 س 47 ص 519 )
الموجز:
الأصل فى قواعد التفسير .إيراد الشارع مصطلحاً معيناً فى نص مالمعنى معين . وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه . مؤدى ذلك؟ العلة من تشديد العقوبة فى جريمة السرقة المقترنة بحمل السلاح؟ استظهار الحكم المطعون فيه واقعة حمل الطاعن للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التى قارفها مع المحكوم عليه الآخر وضبطها بحوزته. صحيح. إغفاله التعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح. لا يعيبه . علة ذلك؟
القاعدة:
لما كان من المقرر ان الأصل فى قواعد التفسير أن الشارع إذا ما أورد مصطلحاً معيناً فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه ، وهو ما يتأدى معه بالضرورة صرف معنى الاسلحة البيضاء ومن بينها المطواة قرن الغزال فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 165 لسنة 1981 و 97 لسنة 1992 ، لمعنى السلاح الوارد فى نص المادة 315 من قانون العقوبات كظرف مشدد فى جريمة السرقة التى انتظمتها . ظاهراً كان هذا السلاح أم مخباً قصد بحمله استعماله فى السرقة أم عدم استعماله . وكانت العلة الداعية إلى تشديد العقوبة فى جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجانى للسلاح يشد أزره ويلقى الرعب فى قلب المجنى عليه أو من يخف لنجدته ويهيىء السبيل للجانى لاستعماله وقت الحاجة وهذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته أى معد أصلاً للاعتداء على النفس - وهو الشأن فى الدعوى - فحمله يعتبر فى جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده فى مدوناته قد استظهر واقعة حمل الطاعن للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التى قارفها مع المحكوم عليه الآخر . وقد تم ضبطها بحوزة الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ولا عليه إن لم يعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح . مادام السلاح المحمول هو سلاح بطبيعته. ومن ثم يضحى منعى الطاعن عليه فى هذا الخصوص غير سديد .
( المادة 315 ، 316 عقوبات )
( الطعن رقم 7082 لسنة 66ق - جلسة 1998/6/3 - س 49 - ص 79
الموجز:
الإكراه فى السرقة . يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة.
القاعدة:
من المقرر أن الإكراه كظرف مشدد فىجناية السرقة بالإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة.
( المادة 315 عقوبات)
( الطعن رقم253 لسنة 65 ق - جلسة 1997/2/16 - س 48 - ص 192)
الموجز:
لا يؤثر فى قيام جريمة السرقة عدم الإهتداء إلى شخص المالك للمسروقات .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة السرقة عدم الإهتداء إلى معرفة شخص المالك للمسروقات .
( الطعن رقم 18716 لسنة 63 ق - جلسة 1995/12/17 - س 46 - ص 1280 )
الموجز:
حمل السلاح والإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بجريمة السرقة . سريان حكمها على كل من أسهم فيها فاعلا كان أو شريكا . ولو لم يعلم بها .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن اقترف جريمته مع آخرين كانا يحملان اسلحة معهم وكان حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الاكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بالفعل الاجرامي ويسرى حكمها على كل من قارف الجريمة أو اسهم فيها فاعلا كان أو شريكا ولو لم يعلم بهذين الظرفين ولو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين .
( المادتان 314 ، 315 عقوبات )
(الموجز:
مثال لتوفير العناصر القانونية لجناية السرقة بالاكراه
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوي بما حاصله أنه حال سير المجني عليه في الطريق في ساعة متأخرة من ليلة الحادث اعترض طريقه الطاعن وآخران وهدده الطاعن وأحد مرافقيه بمديتين كما جذبه احداهما من ملابسه ومكنا ثالثهم من سرقة سترته وحذائه تحت تأثير التهديد بالاعتداء عليه ، وأورد الحكم علي ثبوت الواقعة علي النحو في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه عليها ولم يجادل الطاعن في أن لها معينها . الصحيح في الأوراق لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم علي النحو سالف الاشارة ، تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية السرقة المنصوص عليها في الفقرتين الأولي والثانية من المادة 315 من قانون العقوبات ، فان الحكم اذ خلص الي ادانة الطاعن علي هذا الأساس يكون قد اقترن بالصواب ويضحي . من ثم ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
( المادة 315 عقوبات )
( 1057 الطعن رقم 8203 لسنة 60 ق جلسة 1991/10/24 س 42 ص )
الطعن رقم 1280 لسنة 61 ق جلسة 1992/11/09 س 43 ص 1014)

الشروع فى حكم المادة 45 من قانون العقوبات ماهيته . الشروع لا يشترط لتحققه أن يبدأ الفاعل فى تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة كفاية أن يأتى فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادى لها ومؤدياً حالاً . مثال لتسبيب سائغ فى جريمة شروع فى سرقة ليلاً من أكثر من شخصين أحدهم يحمل سلاحاً .
القاعدة:
من المقرر أن الشروع فى حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لاعتباره شارعاً فى ارتكاب جريمة أن يأتى فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادى لها ومؤدياً إليه حالاً لما كان ذلك, وكان الثابت بالحكم أن الطاعن صعد إلى مكان الحادث مع المتهمين الاخرين بقصد السرقة فإنه يكون بذلك قد تجاوز مرحلة التحضير ودخل فعلاً فى دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب جريمة السرقة وإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من أن دوره اقتصر على التواجد على درج سلم المجنى عليه فإن ذلك لا يغير من الأمر من أنه دخل فعلاً فى دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً لارتكاب السرقة التى اتفق على ارتكابها مع المتهمين الأخرين الذين تمكنوا من دخول مسكن المجنى عليه ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير مقبول .
( المادتان 45 ، 316 عقوبات )
( الطعن رقم 22120 لسنة 62 ق - جلسة 1994/10/19 - س 45 - ص 879 )
الموجز:
مناط اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى جريمة المادة 316 عقوبات .
القاعدة:
لما كانت العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد فى الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة التى تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة وهو الأمر الذى خلصت إليه المحكمة فى الدعوى المطروحة فى حدود حقها حيث اعتبرت حمل الطاعنين لأجنه حديدية لم يكن إلا لمناسبة السرقة .
( المادة 316 عقوبات )
( الطعن رقم 21258 لسنة 62 ق جلسة 1994/10/11 س 45 ص 855 )
الموجز:
جريمة السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات تتوافر بارتكابها ليلاً مع حمل سلاح أياً كان نوعه أو وصفه .
القاعدة:
لما كانت المادة 316 من قانون العقوبات هى كغيرها من المواد الواردة فى باب السرقة التى جعلت من حمل السلاح مطلقاً ظرفاً مشدداً دون تحديد لنوعه أو وصفه وعلى هذا التفسير جرى قضاء محكمة النقض واستقر . فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعنين ارتكبا السرقة ليلاً مع حمل سلاح أبيض ـ أياً كان نوعه أو وصفه ـ فإن ذلك يتوافر به جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات .
( المادة 316 عقوبات )
( الطعن رقم 21258 لسنة 62 ق جلسة 1994/10/11 س 45 ص 855 )
الموجز:
الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم مادام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق . مثال .
القاعدة:
لما كانت الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة أخذاً من أسباب حكمها أن السرقة قد وقعت ليلاً من شخصين فأكثر أحدهم يحمل سلاحاً المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات وليست المادة 315 كما ورد خطأ بالحكم المطجعون فيه ، وكان من المقرر إن الحكم مادام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق فإن خطأه فى ذكر مادة العقاب لا يبطله ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من أنه لم يبين الطريق ومن تعديل وصف التهمة من سرقة بالمادة 316 من قانون العقوبات إلى سرقة فى الطريق العام بالمادة 315 من ذات القانون فى غير محله .
( المادة 316 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الاجراءات)
(الموجز:
ظرف حمل السلاح فى جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات توافره : بحمل أحد المتهمين سلاحاً ظاهراً أو مخباً لأى سبب .
القاعدة:
لما كان قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات تتحقق قانوناً بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح كلما كان أحد المتهمين حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ أيا كان سبب حمله لهذا السلاح ، وكانت المحكمة قد إطمأنت من جماع الدليل المطروح عليها فى الدعوى إلى أن المتهم ـ ومعه آخرون ـ قد قاموا باتيان واقعة السرقة ليلاً وأن أحدهم كان يحمل سلاحاً أطلق منه أعيرة نارية بعد الحادث مباشرة ، وقد ضبط هذا السلاح معه بعد ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادة 316 عقوبات -- المادتان310 , 302 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 12669 لسنة 61 ق جلسة 1993/4/4 س 44 ص 322 )
الطعن رقم 19324 لسنة 61ق - جلسة 1993/5/19- س44 - ص518)
الموجز:
السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات1970 المادة 316 مكررا ثالثا عقوبات المضافة بالقانون 59 لسنة القضاء ابتدائيا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ستة أشهر عملا بنص الفقرة الأولي من المادة 316 مكررا ثالثا عقوبات نزول المحكمة الاستئنافية بالعقوبة إلى الحبس ثلاث أشهر رغم استنادها إلى أسباب الحكم المستأنف ذاتها خطأ في تطبيق القانون وجوب نقض الحكم وتصحيحه .
القاعدة:
أضاف القانون رقم 59 لسنة 1970الي قانون العقوبات ـ فيما أضافه من مواد نص المادة 316 مكرر ثالثا التي قضت الفقرة الأولي منها بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات علي السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية ولما كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه سرق السكر المملوك للشركة العامة لتجارة السلع من وسيلة النقل العام وطلبت عقابه طبقا للمادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات ، وأن محكمة أول درجة كانت بمقتضى الفقرة الأولي من المادة المذكورة وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ، وأنه إذ استأنف المحكوم عليه قضت المحكمة الاستئنافية مستندة إلى نفس الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل ، فأنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر .
( المادة 316 مكرر عقوبات )
( الطعن رقم 817 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/9 س 23 ص 1022 )
( االموجز:
سرقة أدوات غير مستعملة أو معدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي . خروجها عن نطاق التأثيم طبقا للمادة 316 مكررا ثانيا عقوبات . جواز الطعن بالنقض في الحكم المنهي للخصومة علي خلاف ظاهره . مثال .
القاعدة:
لما كانت المادة 316 مكررا ثانيا من قانون العقوبات قد نصت علي أن يعاقب بالسجن علي السرقات التي تقع علي المهمات أو الأدوات المستعملة - أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي . وكان البين من المفردات المضمومة أن مهندس الشركة المجني عليها قد قرر بأن قطع الحديد المسروقة ليست من المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي . وخلت الأوراق مما يظاهر ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه في هذا الصدد ، وبالتالي فان نص المادة 316 آنف البيان لا ينطبق علي واقعة الدعوى ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية منهيا للخصومة علي خلاف ظاهره ، لأن محكمة الجنايات سوف تقضي حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار الواقعة جنحة فيما لو رفعت إليها ، ومن ثم يكون طعن النيابة العامة في الحكم الماثل جائزا وقد استوفي طعنها الشكل المقرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فانه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لمحكمة أول درجة .
( المادة 316 مكرر ثانيا عقوبات)
( المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 5539 لسنة 53 ق جلسة 1984/2/1 س 35 ص 102)
لطعن رقم 1049 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/17 س 28 ص 116
الموجز:
سرقه المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى الموصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوكه للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات . التابعة لها أو ترخص بانشائها لمصلحة عامة . جناية عقوبتها السجن . المادة 316 عقوبات مكرر ثانيا المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1973.
القاعدة:
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اسندت للمطعون ضده وآخر أنهما فى يوم 25 نوفمبر سنة 1973 سرقا عداد الانارة المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوك لاحدى وحدات الحكم المحلى ( مجلس مدينه دمنهور ) والمخصص لمرفق الكهرباء وكان ذلك فى زمن الحرب ، وطلبت من 2/2 مستشار الاحالة احالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين و 2/8 و 2 من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة فأمر مستشار الاحالة باعتبار الواقعة جنحة بالمادتين 1/2 و 1/8 من هذا القانون لما كان ذلك وكانت المادة 316 مكررا ثانيا من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1973 تنص على أنه - يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوكه للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخيص بانشائها لمنفعة عامة ...- وكان الأمر المطعون 35 فيه حين رأى عدم انطباق الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم لسنة 1972 ، واعتبر الواقعة جنحة بالفقرة الأولى من تلك المادة ، قد غاب عنه نص المادة 316 مكررا ثانيا سالفة الذكر الذى يحكم واقعة الدعوى مما 1972 يعد خطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك وكان القانون رقم 35 لسنة قد ألغى بالقانون رقم 63 لسنة 1975 بعد صدور الأمر المطعون فيه فانه لم يعد هناك محل لمناقشة ما تثيره الطاعنة عن خطأ الأمر فى عدم اعمال الفقرة الثانية من المادة 8 المار ذكرها ، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد قصرت طعنها على المطعون ضده دون المتهم الآخر ، فانه يتعين نقض الأمر المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده وحده والاعادة .
( م 316 عقوبات مكرر ثانيا )
( الطعن رقم 1255 لسنة 45 قضائية جلسة 1975/11/30 س 26 ص 811 )
الموجز:
ظرف تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة جناية في حق المتهم المرتبط مركز متهمين آخرين لم تطمئن المحكمة لاتهامهما . افصاحها عن اقتناعها بأن المتهم وحده هو الذي استقل بمقارفة الحادث يوجب : اعتبار ما وقع منه جنحة . مخالفة ذلك ومعاقبة الطاعن باعتبار الواقعة جناية خطأ في القانون حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن اعمال تقدير العقوبة في الحدود القانونية الصحيحة . وجوب نفض الحكم والاحالة.
القاعدة:
لما كانت المحكمة قد استبعدت الاتهام الموجه الي المتهمين الثاني والثالث وكان ظرف تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة بوصف الجناية في حق المتهم الأول مرتبط بمركز هذين المتهمين ، فان المحكمة اذ لم تطمئن لهذا الاتهام واستبعدت مساهمة المتهمين الثاني والثالث في الجريمة وأفصحت عن اقتناعها بأن المتهم الأول ـ الطاعن ـ هو وحده الذي استقل بمقارفة الحادث ، فان ما وقع منه يكون الجنحة المعاقب عليها بمقتضي المواد 45 و 47 و 316 مكررا ( ثالثا ) فقرة ثالثا و 321 من قانون العقوبات ـ ما دامت الواقعة لم تحدث ليلا كما جاء بمدونات الحكم ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ عاقب الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات علي اعتبار أن الواقعة جناية وليست جنحة ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لما كان ذلك ، وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن اعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ، فانه يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
( المادة 47,46,45,315/ اولا 3/316 مكرر ( ثالثا ),321 عقوبات )
( المادة 382/2/304 ,216، 215 من قانون الاجراءات الجنائية )
( المادة 39,1/30 من قانون 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 60745 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/10 س 42 ص55 )
الموجز:
وقوع السرقة علي احدي وسائل النقل أو أجزاء منها وهي معطلة خالية من الركاب عدم خضوعها لحكم المادة 316 مكررا ثالثا عقوبات وانما تخضع لحكم المادة 318 عقوبات ايقاع الحكم المطعون فيه علي المطعون ضده العقوبة التي قدرها في الحدود المقررة بالنص المنطبق عليها لا تثريب 318 وجوب تصحيح محكمة النقض أسباب الحكم استبدال المادة عقوبات الواجبة التطبيق بالمادة 1/316 مكررا ثالثا من ذات القانون أساس ذلك .
القاعدة:
اذا وقعت السرقة علي احدي وسائل النقل أو أجزاء منها وهي خالية من الركاب تخلف مناط التشديد بمقتضي النص المذكور ( وان جاز العقاب عليها اعمالا لنص آخر ) لما كانت الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة الاستئنافية ـ أخذا من أسباب حكمها وتلك التي أوردها الحكم الجزئي واعتنقها الحكم المطعون فيه ـ وقد وقعت علي أجزاء السيارة وهي خالية من الركاب واقفة معطلة فانها لا تخضع لحكم المادة 316 مكررا ( ثالثا ) من قانون العقوبات وانما تتوافر فيها كافة العناصر القانونية للجنحة المعاقب عليها بالمادة 318 من القانون المذكور واذ ارتأى الحكم المطعون فيه تخفيف العقوبة المقضي بها علي المطعون ضده بالحكم المستأنف وقضي بتعديل هذا الحكم وأوقع عليه العقوبة التي قدرها في الحدود المقررة بالنص المنطبق عليها ، فان طعن النيابة يكون علي غير سند من القانون ويتعين القضاء برفضه موضوعا وأن تعين تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه في شأن مادة العقاب باستبدال المادة 318 من قانون العقوبات الواجبة التطبيق علي الواقعة ، كما صار اثباتها في الحكم بالمادة 1/316 مكررا ( ثالثا ) من القانون المذكور التي أخضعها لحكمها خطأ ، لما هو مقرر من أن الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضي بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق فان خطأه في ذكر مادة العقاب لا يبطله ولا يقتضي نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملا بالمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
( المادتين 316 مكررا ثالثا ، 318 عقوبات ـ م 40 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وأجراءات الطعن امام محكمة النقض )
( الطعن رقم 3605 لسنة 50 ق جلسة 1986/6/14 س 32 ص 667 )
الموجز:
السرقات التى ترتكب فى احدى وسائل النقل العامة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات المادة 316 مكررا ثالثا فقرة أولى عقوبات عدم استظهار الحكم وقوع السرقة في احدي وسائل النقل العامة الذى ترشح له الواقعة من عدمه قصور .
القاعدة:
تنص المادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات فى الفقرة الأولى على أن - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات على السرقات التى ترتكب فى احدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية - لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر فانها تكون قد نزلت بالعقوبة عن الحد الأدني المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه لا يبين منه فى يقين ما اذا كانت السرقة قد ارتكبت فى ( القطار ) وهو احدي وسائل النقل البرية أم فى مكان آخر وكان عدم تفطن المحكمة الي استظهار هذا الركن الذى ترشح له الواقعة كما أوردتها يصم حكمها بالقصور الذى له وجه الصدارة على سائر أوجه الطعن بما يتعين معه نقضه وكان هذا القصور من شأنه أن يعجز محكمة النقض من تقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ فى تطبيق القانون فانه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة .
( المادة316 مكرر ثالث من قانون العقوبات ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 1426 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/17 س 31 ص 114 )
الموجز:
تمام السرقة . بالاستيلاء على المنقول وانحسار حيازة مالكه عنه وصيرورته رهن تصرف سارقه .
القاعدة:
من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشىء المسروق استيلاء تاما يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله فى قبضة السارق وتحت تصرفه . واذ كان ذلك ، وكانت الواقعة الثابته بالحكم هى أن الطاعن وآخرين دخلوا مسكن المجني عليها بواسطة نزع النافذة من الخارج وقام الطاعن بسرقة المسروقات من حجرتها فان الحكم اذ اعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعا فيها قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد .
( الماده 45 ، 316 مكررأً ثالثأً عقوبات)
( الطعن رقم 498 لسنه 48 ق جلسة 1978/10/15 س 29 ق 134 ص 684)
الموجز:
الحكم الصادر بالاعدام . مايلزم من تسبيب لاقراره .
القاعدة:
لما كان الحكم قد خلص على نحو سليم الى ادانة المحكوم عليه بوصف انه في يوم ........... قتل المجنى عليه .........عمدا واقترنت هذه الجناية بجناية قتل المجنى عليها.......... وكان ذلك بقصد تسهيل ارتكاب سرقه ، و اعمل في حقه المادتين 234/ 2 -3 ، 317 / أولا من قانون العقوبات وانزل به عقوبة الاعدام ولما كانت اجراءات المحاكمة قد تمت طبقا للقانون وصدر الحكم باعدام المحكوم عليه باجماع اراء اعضاء المحكمة وبعد استطلاع راى مفتى الجمهورية قبل اصدار الحكم طبقا للمادة 381 / 2 من قانون الاجراءات الجنائية وجاء متفقا وصحيح القانون ومبرأ من الخطأ في تطبيقه او تاويله ، كما انه صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى اليه الحكم . لما كان ذلك ، فانه يتعين مع قبول عرض النيابة اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه .
( المادتان234 ، 317 عقوبات والمادتان 310 ، 381 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 14780 لسنة 66 ق جلسة 1997/5/15 س 48 ص 576 )
الموجز:
اثارة الطاعن أن الاستيلاء على السيارة لم يكن بنية التملك . غير مجد . مادام الحكم أثبت أنه وآخر سرقا بالاضافة إلى السيارة حافظة نقود ورخصنى القيادة والتسيير وبطاقة اثبات الشخصية المملوكة للمجنى عليه . مجادلة الطاعن بأن الأقراص المضبوطة معه غير مخدرة . غير مجد طالما أن المحكمة ادانته عن جريمة سرقة مجردة من ظرف الاكراه .
القاعدة:
لايجدى الطاعن القول بأن الاستيلاء على السيارة وحدها لم يكن بنية التملك كما لايجديه القول أو المجادلة فى شأن الاقراص المضبوطة معه وكونها غير مخدرة طالما أن المحكمة قد استبعدت ظرف الاكراه المؤسس على استعمال أقراص مخدرة فى تخدير المجنى عليه واعتبرت الواقعة جنحة بالمادة 317 عقوبات وادانت الطاعن بمقتضاها .
( المادة 317 عقوبات )
( الطعن رقم 1129 لسنة 63 ق ـ جلسة 1995/1/3 س 46 ـ ص 67 )
الموجز:
وزن أقوال الشهود . موضوعى . مثال لاستدلال سائغ على سرقة بقرة .
القاعدة:
إن وزن أقوال الشهود مرجعه إلى محكمة الموضوع ومتى كان الحكم قد استدل على سرقة الطاعن للبقرة من ضبط جلدها لدى الجزار الذي باعها له وعقد البيع الموقع عليه من الطاعن بضمانة شيخ الخفراء واستعراف والد المجني عليه على الجلد ، وكانت هذه الأدلة سائغة ومؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها من أن الطاعن سرق بقرة المجني عليه التي ذبحت فانه لا يضيره من بعد استيفاء دليله السائغ عدم بيانه لأوصاف هذا الجلد .
( المادتان 317 ، 318 من قانون العقوبات و المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 201 لسنة 42 ق جلسة 1972/4/3 س 23 ص 530 )
( الطعن رقم 4139 لسنة 52 ق جلسة 1982/10/5 س 33 ص 827 )
الموجز:
التحدث عن نية السرقة استقلالا ليس شرطا لازما لصحة الحكم بالادانة .
القاعدة:
ان عدم تحدث الحكم صراحة عن قصد المتهم من أخذ البندقية التى أدانه في سرقتها ـ ذلك لا يعيبه ، ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتتها المحكمة عليه تفيد بذاتها أنه كان يقصد السرقة ، وما دام الدفاع عنه . لم يتمسك بعدم توافر هذا القصد لديه كما هو معرف به في القانون .
( المادة 317 عقوبات)
( الطعن رقم 1172 لسنة 17 ق جلسة 1947/5/12 ص 759)
( الطعن رقم 1274 لسنة 52 ق جلسة 1982/5/9 س 33 ص 561)
الموجز:
السداد اللاحق على قيام جريمة السرقة . لا يعفى من المسئولية الجنائية . لأثر له على قيام الجريمة .
القاعدة:
من المقرر أن قيام الجانى بسداد المبالغ المختلسة اللاحق لوقوع جريمة السرقة لايعفى من المسئولية الجنائية ولاأثر له على قيام الجريمة فإن مايثيره الطاعنون فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطالموجز:
الدفع بنفى التهمة . موضوعى . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . مثال .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التى دان الطاعنين والمحكوم عليه الآخر بها ، وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من إقرارهم بمحضر ضبط الواقعة وإرشادهم عن السيارة المسروقة وضبطها وأقوال شهود الإثبات وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها الأمر الذى يكفى للرد على الدفع بعدم ارتكاب الجريمة باعتباره دفعاً موضوعياً .
( المادتين304 ، 310 إجراءات جنائية ، المادة 318 عقوبات )
( الطعن رقم 45518 لسنة 59 ق جلسة 1996/6/10 س 47 ص 749 )
عن رقم 608 لسنة 60 ق _ جلسة 1997/1/5 _ س 48 _ ص 19 )
الموجز:
جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادتين 318 ، 323 عقوبات . العقاب عليها شرطه : علم الجانى بالحجز . إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بانتفاء علمه بالحجز فى تلك الجريمة . قصور .
القاعدة:
من المقرر أنه يشترط للعقاب على جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها المنصوص عليها فى المادتين 318 ، 323 من قانون العقوبات . أن يكون الجانى عالما بالحجز ، فإذا نازع فى قيام هذا العلم ، وجب على المحكمة أن تحقق هذه المنازعة ، فإن ظهر لها عدم جديتها تعين عليها إثبات العلم عليه بأدلة سائغة مؤدية إلى إدانته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعنين بإنتفاء العلم بالحجز ، إيرادا له وردا عليه ، فانه يكون معيبا بالقصور فى البيان .
( المادتان 318 ، 321 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 44269 لسنة 59 ق جلسة 1995/10/30 س 46 ص 1131 )
الموجز:
اختلاف جريمة السرقة فى أركانهما وعناصرها عن جريمة النصب . تعديل المحكمة للتهمة المرفوعة بها الدعوى من جريمة السرقة المنصوص عليها فى المادة 318 عقوبات إلى جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من القانون ذاته . وجوب إجرائه أثناء المحكمة ومراعاة الضمانات المنصوص عليها فى المادة 308إجراءات . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاع
القاعدة:
لما كانت جريمة السرقة المنصوص عليها فى المادة 318 من قانون العقوبات التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف فى أركانهما وعناصرها عن جريمة النصب التى دانته المحكمة بها بمقتضى المادة 336 من ذات القانون ، وكان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن مما تملك المحكمة إجرائه بغير سبق تعديل فى التهمه بل يجاوزه إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن وإلى تعديل فى التهمة نفسها لاتملكه المحكمة إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه آجلاً لتحضير دفاعه بناءاً على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية .
( المادة 318 من قانون العقوبات و 308 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الالموجز:
الاكراه فى السرقة ظرف عينى تعلقه بالاركان المادية للجريمة . سريانه فى حق كل من اسهم فى الجريمة.
القاعدة:
من المقرر أن ظرف الاكراه فى السرقة عينى متعلق بالاركان المادية المكونة للجريمة ، ولذلك فهو يسرى على كل من أسهم فى الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين ، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن فى المسئولية بين الطاعنين واعتبارهما فاعلين أصليين لجريمة السرقة بالاكراه طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديداً.
( المادة 39 ، 314 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 12752 لسنة 62 ق - جلسة 1994/6/2 - س 45 - ص 696)
طعن رقم 2640 لسنة 61 ق _ جلسة 1995/4/5 _ س 46 _ ص 660 )
الموجز:
تحدث الحكم صراحة عن ركن العلم فى جريمة اخفاء الاشياء المسروقة . غير لازم . شرطه ذلك ؟
القاعدة:
لا يشترط أن يتحدث الحكم عن العلم فى جريمة اخفاء الاشياء المتحصلة من جريمة سرقة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره فى حق الطاعن .
( المادتان 44 مكرر عقوبات ،310 اجراءات )
( الطعن رقم 20622 لسنة 60 ق جلسة 1992/5/5 س 43 ص 469 )
الموجز:
حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة . دون حاجة الي لفت نظر الدفاع . شرط ذلك لا مصلحة للطاعن في المجادلة من تغيير صفته من فاعل أصلي في جريمة الاختلاس الي شريك فيها علة ذلك.
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة علي الفعل المسند الي المتهم ، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها ، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون حاجة الي أن تلفت نظر الدفاع الي ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بتقرير الاتهام والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساسا للوصف الذي دان الطاعن بها ، دون أن تضيف اليها المحكمة شيئا . واذ كان الحكم قد انتهي الي اعتبار الطاعن فاعلا بالنسبة لجريمة اختلاس محتوي الخطاب المسجل وهو وصف غير جديد في الدعوي ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطوحة علي المحكمة ، ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييرا لوصف التهمة المحال بها الطاعن ، بل هي مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح اجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع اليه في الجلسة ليترافع علي أساسه ، هذا الي أنه لا مصلحة له في النعي علي الحكم بهذا السبب ، اذ العقوبة المقضي بها عليه باعتباره شريكا تدخل في حدود العقوبة للفاعل الأصلي ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من تغيير صفته من فاعل أصلي في جريمة الاخترس الي شريك فيها ومن شريك في جريمة استعمال محرر مزور الي فاعل أصلي ، دون أن تلفت نظر الدفاع الي هذا التغيير وادانته علي هذا الأساس يكون غير سديد.
( المادتان 307, 308 إجراءات)
( الطعن رقم 12487 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/19 س 40 ص 1246 )
( الطعن رقم 29324 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/24 س 41 ص 769)
( الطعن رقم 28486 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/19 س 41 ص 1037)
( الطعن رقم 61333 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/17 س 42 ص 104)
( الطعن رقم 116 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/5 س 42 ص 732)
( الطعن رقم 557 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/21 س 42 ص 851)
( الطعن رقم 7193 لسنة 60 ق جلسة 1991/10/10 س 42 ص 981)
( الطعن رقم 6944 لسنة 61 ق جلسة 1991/12/16 س 42 ص 1342)
________________________________________
لموجز:
العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى سرقة المؤثمة بالمادة 321 عقوبات هى الحبس مع الشغل لمدة لاتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلا فى حين أن العقوبة المقررة لجريمة السرقة التامة المنصوص عليها فى المادة 318 من القانون ذاته هى الحبس مع الشغل مده لا تتجاوز . سنتين . توقيع عقوبة الغرامة على الشروع فى السرقة . خطأ فى القانون . اتصال الخطأ بتقدير العقوبة يوجب النقض والإعادة أساس ذلك .
القاعدة:
لما كانت المادة 321 من قانون العقوبات تنص على أن - يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل لمدة لاتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلا - . وكانت جريمة السرقة التامة معاقبا عليها طبقا للمادة 318 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان ما وقع فيه الحكم من خطا يتصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة ، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجه لبحث وجه الطعن الآخر .
( المادتان 321،318 عقوبات ، المادة 1/30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض)
( الطعن رقم 3105 لسنة 58 ق جلسة 1988/11/14 س 39 ص 1060)
الموجز:
الاختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه كل أتصال لاحق للجانى بالمسروق ، يعتبر من آثار السرقة وليس سرقة جديدة ما دام سلطانه ظل مبسوطا عليه مثال.
القاعدة:
الاختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه فاذا تم له ذلك ، كان كل اتصال لاحق للجانى بالمسروق يعتبر أثر من آثار السرقة وليس سرقة جديدة ما دام سلطانه ظل مبسوطا عليه لما كان ما تقدم ، وكان اكتشاف المجنى عليه لجزء من المسروق عند البحث عنه واختفاؤه على مقربة منه لضبط من يحاول نقله ، لا يخرج المسروق من حيازة الجانى ، ولا يعيده الى حيازة المجنى عليه الذي لم يسترده ، فلا يمكن اعتباره نقل الجناه له من موضعه الذى أخفي فيه سرقة جديدة ذلك بأن السرقة تمت فى الليلة السابقة ولا يمكن أن تتكرر عند محاولة نقل جزء من المسروق من مكان الى آخر بعد ذلك فاذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن وآخرين عن الواقعة التي تمت في الليلة التالية للسرقة باعتبارهم قد ارتكبوا سرقة جديدة ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والاحالة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخرين اللذين لم يطعنا في الحكم لوحدة الواقعة .
(المادة318 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 1784 لسنة 13 ق جلسة 1962/4/24 س 13 ص 427)
( الطعن رقم 1244 لسنة 45 ق جلسة 1975/11/30 س 26 ص 786)
( الطعن رقم 1796 لسنة 44 ق جلسة 1975/3/2 س 26 ص 201)
( الطعن رقم 5546 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/5 س 34 ص 64)
الموجز:
استخلاص المحكمة وقوع السرقة . كفايته تدليلا على توافر فعل الاختلاس . تحدث الحكم عنه صراحة . غير لازم .
القاعدة:
من المقرر أنه يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة .
( المادة 311 من قانون العقوبات ، المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 356 لسنة 44 ق جلسة 1974/4/22 س 25 ص 425 )
( الطعن رقم 1013 لسنة 50 ق جلسة 1980/11/20 س 31 ص 1025 )
الموجز:
انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي علي الحكم بشأن ادانتهما بجريمة اكراه علي التوقيع بالقوة علي سند موحد أثبت في حقهما مقارنة جريمة السرقة بالاكراه, وطبق عليهما حكم المادة32- عقوبات وأوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد.
القاعدة:
لما كان الحكم ، وقد أثبت في حق الطاعنين مقارفتهما لجريمة السرقة بالاكراه استنادا الي الأدلة السائغة التي أوردها فانه لا يجدي الطاعنان ما يثيرانه في شأن ادانتهما بجريمة اكراهه علي التوقيع بالقوة علي سند موجها لدين ، طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق في حقهما حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، وأوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد فيهما .
( المادة 325 ,314 , 32 عقوبات )
( المادة 30 من قانون 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 5331 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/12 س 42 ص786 )
الموجز:
ظرف التعدد المنصوص عليه بالمادة 5/317 عقوبات تحققه طالما وقعت الجريمة من شخصين فأكثر.
القاعدة:
يكفي لتوفر ظرف تعدد الجناة المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 317 من قانون العقوبات وقوع السرقة من شخصين فأكثر ـ لما كان ذلك ـ وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن مقارفة جريمة الشروع في السرقة مع شخص آخر ، فان الحكم اذ أنزل عليه العقاب بموجب المواد 45 و 47 و 5/317 و 321 من قانون العقوبات يكون بريئا من قالة الخطأ في تطبيق القانون .
( م 5/317 ، 321 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 134 لسنة 48 ق جلسة 1978/5/7 س 29 ص 474 )
الموجز:
دفع المتهم بانتفاء نية تملكه الأشياء المفقودة التي عثر عليها يوجب علي الحكم بالإدانة أن يعرض لهذا الركن استقلالا . مثال . لتسبيب معيب .
القاعدة:
من المقرر أنه يجب لتطبيق أحكام السرقة في أحوال العثور علي الأشياء الضائعة أن تقوم لدي من عثر علي الشيء نية تملكه ولو كان بعد العثور عليه .
( المادة 310 اجراءات ،321 مكرر عقوبات)
( الطعن رقم 1865 لسنة 44 ق جلسة 1975/2/23 س 26 ص 129)
الموجز:
سريان المادة 323 عقوبات علي اختلاس الأشياء المحجوز عليها إدارياً من غير الحارس إدارياً كان الحجز أم قضائياً .
القاعدة:
إذا كان الحكم الابتدائي ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ قد حصل واقعة الدعوي بما مؤداه أنه توقع حجز إداري لصالح الأموال المقررة ضد ( المتهم ) وتعيّن حارساً علي ما حجز عليه ، وفي اليوم المحدد للبيع انتقل مندوب الحجز فلم يجد المحجوزات بما تتوافر فيه كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها ، ثم خلص إلي معاقبته بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون قد أنزل علي الواقعة حكم القانون الصحيح ، ولا محل لما يثيره الطاعن في صدد تطبيق المادة 323 عقوبات ، إذ أنها خاصة باختلاس المحجوزات الذي يقع من غير الحارس ، يستوي في ذلك أن يكون الحجز قضائياً أو إدارياً ، ومن ثم يضحي نعي الطاعن في هذا الخصوص علي غير سند .
( المادة 323 ، 341 ، 342 عقوبات)
( الطعن رقم 1344 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/11 س29 ص931)
الموجز:
اختلاس أشياء محجوزة . م 323 ع . عناصر الواقعة الاجرامية محجوزة حجز تحفظي . وجوب احترام الحجز التحفظي ولو لم يكن تثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن في الميعاد القانوني ، ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه .
القاعدة:
ان الحجز التحفظي الذي توقع صحيحا واجب الاحترام ولو لم يحكم بتثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن في الميعاد القانوني ، ما دام لم يصدر حكم ببطلانه .
( المادة 323 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1180 لسنة 28 ق جلسة 1958/11/17 س 9 ص 937 )
الموجز:
مناط التأثيم فى جريمة الإمتناع عن دفع المستحق عن تناول أطعمة و مشروبات فى محل .أن يكون بغير مبرر . منازعة الطاعن فى شأن المستحق للفندق . يوجب على المحكمة التمحيص و إستظهار مبرر لامتناعه عن السداد . قعود المحكمة عن ذلك . قصور .
القاعدة:
مفاد نص المادة 324 مكرراُ من قانون العقوبات أن مناط التأثيم فى جريمة الإمتناع عن دفع المستحق عن تناول أطعمة و مشروبات فى محل معد لذلك ــ كيفما يكون مرتكبه مستأهلاُ للعقاب أن يكون هذا الإمتناع بغير مبرر . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على التحقيقات التى أجرتها محكمة أول درجة أن الطاعن أثبت على الفاتورة المقدمة اليه من الفندق الذى جرى تناول الأطعمة و المشروبات فيه ما يفيد مجادلته بشأن العدد الذى حضر الحفل و نوعية الخدمات التى قدمت لهم و مدى استحقاق الضريبة التى تضمنتها الفاتورة باعتبار أن الحفل لجمعية خيرية لايستحق عليها مثلها و لما كان الطاعن و أثبته على هذه الفاتورة على النحو المتقدم يثير منازعة جدية بشأن المستحق للفندق ، و كان الحكم المطعون فيه لم يمحص هذه المنازعة و يستظهر مت إذا كانت مبرر الإمتناع عن سداد ما عساه يكون مستحقا مقابل ما تناوله من زادوا عن عدد الأشخاص المتفق عليهم بين الطاعن و الفندق ، كما خلا من بيان قيمة المستحق عن هذه الزيادة ، إذا ما ثبت إستحقاقها فإنه يكون قاصراُ عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة .
( المادة324 مكرر من قانون العقوبات - المادة310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 18143 لسنة 59 جلسة 1993/12/14 س 44 ص 1131 )
الموجز:
ركن القوة في جريمة اغتصاب سند يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة . تقدير ذلك . موضوعى . مادام سائغا . مثال .
القاعدة:
لما كان الحكم قد اثبت في حق الطاعن خطفة الشيك عنوة من يد حامله وابتلاعة والتعدى على الاخير بالضرب لمنعة من استخلاصة منه محدثا اصاباته الواردة بالتقرير الطبى ، فانه يكون قد استظهر بذلك ركن القوة في جريمة اغتصاب السندات كما هى معرفة به في نص المادة 325 من قانون العقوبات الذى يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار او اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، وتقدير ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة امامها بغير معقب عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق . كما هو الحال في الدعوى الماثلة . ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .
( المادة 325 عقوبات ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 12407 لسنة 64 ق جلسة 1996/5/21 س 47 ص 667 )
الموجز:
ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب السندات فى مفهوم المادة 325 عقوبات قد يكون ماديا باستعمال القوة او ادبيا بطريق التهديد . مايعد اكراه ادبيا ومايشترط لتحققه . عدم استظهار الحكم ركن القوة . قصور .
القاعدة:
لما كان مفاد نص المادة 325 من قانون العقوبات ان ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب سند بالقوة كما يكون ماديا باستعمال القوة والعنف ، يكون ادبيا بطريق التهديد . ويعد اكراها ادبيا كل ضغط على ارادة المجنى عليها بعطل من حرية الاختيار لديها ويرغمها على تسليم السند او التوقيع عليه وفقا لما يتهدده ، وهذا التهديد يجب ان يكون على درجة من الشدة تسوغ تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها ، مما يبررصراحة العقوبة التى يفرضها القانون على حد سواء . وكان البين مما تقدم ان الحكم المطعون فيه لم يستظهر كلية ركن القوة ولم يشر حالة كونه ركن من اركان الجريمة التى دين الطاعن بها فيكون مشوبا بالقصورر فى التسبيب .
( المادة 325 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1403 لسنة 63 ق جلسة 4/ 7 / 1993 س 44 ص 655 )
الموجز:
ركن القوة أو التهديد في جريمة الاكراه علي امضاء سند . تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه . تمامه بكل وسيلة فسرية تقع علي الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا . لارتكاب الجريمة . الاكراه كما يكون ماديا باستعمال القوة قد يكون أدبيا بطريق التهديد التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال أو بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف اكراه أدبي .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن في بيان كاف اقدامه علي ارتكاب الجريمة متوخيا بتعطيل ارادة المجني عليها عن طريق تهديدها بالتشهير بها بما كان من شأنه ترويع المجني عليها بحيث حملها كرها عنها ، علي وضع بصمتها علي السندات التي طلب منها البصم عليها وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الاكراه علي امضاء المستندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون ، ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه فهو يتسم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الاكراه ماديا باستعمال القوة ، فانه يصح أيضا أن يكون أدبيا بطريق التهديد ويدخل في هذا المعني التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف ، فان منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
( المادة 325 عقوبات )
( الطعن رقم 15069 لسنة 59 ق جلسة 1990/2/5 س 41 ص 267 )
الموجز:
ركن التهديد في جريمه الحصول بالتهديد علي مبلغ من النقود ليس له شكل خاص . توافره بحصول التهديد كتابة أو شفاهة أو بشكل رمزي .
القاعدة:
لما كان الحكم قد دان الطاعنين عن الواقعه التي وردت بأمر الإحاله بعينها بما تضمنته من جناية الخطف وجنحة الحصول بالتهديد علي مبلغ النقود المرفوعه بهما الدعوي - خلافا لما يدعيه الطاعنان في هذا الخصوص وكان ما يثيرانه بشأن وسيله التهديد في الجنحة المذكورة - المنصوص عليها في المادة 326 من قانون العقوبات - مردودا بأن حسب الحكم أنه كشف عن أن الحصول علي مبلغ النقود إنما كان بطريق الإكراه الأدبي الذي حمل والد الطفل المخطوف علي دفعه لقاء إطلاق سراحه - وهو ما يتحقق به ركن التهديد في تلك الجنحه - إذ أن هذا الركن ليس له شكل معين ، فيستوي حصول التهديد كتابة أو شفويا أو بشكل رمزي طالما أن عبارة المادة سالفه الذكر قد وردت بصيغة عامة بحيث تشمل كل وسائل التهديد .
( المادة 326 عقوبات )
( الطعن رقم 629 لسنه 46 ق جلسه 1976/11/7 س27 ص 839 )
الموجز:
جناية التهديد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 327 عقوبات مناط توافرها ؟ كون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجانى سوف يقوم بنفسه بإرتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه غير لازم كفاية أن يكون قد وجه التهديد إلى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفسه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر لا عبرة بالأسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجانى قد قصد ترويع المجنى عليه على أداء ما هو مطلوب ثبوت أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجنى عليه وأنه مصحوباً بطلبات منها التنازل عن دعوى جنائية يظاهر ما إنتهى إليه الحكم من عدم إختصاص محكمة الجنح لكون الواقعة جناية . أثر ذلك؟
القاعدة:
جناية التهديد المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 327 سالفة الذكر تتوافر إذا وقع التهديد كتابة بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال ، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر ، ولا يشترط لقيام هذه الجريمة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجانى سوف يقوم بنفسه بإرتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه ، بل يكفى أن يكون قد وجه التهديد كتابة إلى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفسه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجنى عليه راغماً إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجانى قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه ولا عبرة بعد ذلك بالاسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجانى قد قصد ترويع المجنى عليه على أداء ما هو مطلوب لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن مطالعة المفردات أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجنى عليه ، وأن هذا التهديد مصحوباً بطلبات منها التنازل عن دعوى جنائية مقامة عن شيك مرددة بين الطاعن والمجنى عليه ، والعمل علىإنهاء حالة إدراج الأول على قائمة الممنوعين من السفر إلى خارج الدولة وإذ كان ذلك يظاهر ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الواقعة لأنها تكون جناية تهديد على نحو ما سلف بيانه ، فإن الحكم لا يكون منهيأً للخصومة بحسب ظاهره .
( المادة 327 عقوبات)
( الطعن رقم 20505 لسنة 59 ق جلسة 1994/5/8 س 45 ص 615 )
الموجز:
جريمة التهديد المنصوص عليها بالمادة 327 عقوبات قيامها ولو لم تكن عبارة التهديد دالة بذاتها على اعتزام الجانى ارتكاب الجريمة بنفسه متى كان من شأنها ايقاع الرعب فى نفس المجنى عليه . مثال .
القاعدة:
ان المادة 327 من قانون العقوبات اذ نصت على عقاب كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال ـ اذا كان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر ـ لم توجب بصيغتها العامة أن تكون عبارات التهديد دالة بذاتها على أن الجانى سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة اذا لم يجب الى طلبه بل يكفى أن يكون الجانى قد وجه التهديد كتابة الى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث ايقاع الرعب فى نفسه وانه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجنى عليه راغما الى اجابة الطلب بغض النظر عما اذا كان الجانى قد قصد الى تنفيذ التهديد فعلا ومن غير حاجة الى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منه أن الجانى قصد ترويع المجنى عليه وحمله على أداء ما هو مطلوب فاذا كانت المحكمة قد استخلصت من عبارات التهديد ومن ظروف الواقعة وملابساتها أن الطاعن رمى الى اثارة الرعب والفزع فى نفس المجنى عليها بارتكاب جريمة خطف ثلاث من الطائرات التابعة لشركتيهما وتدمير اثنين منها وأنه هو المهدد فعلا بارتكاب هذه الجريمة رغم أن عبارات التهديد قد صيغت صياغة غامضة وأفرغت فى قالب يوهم بأن الطاعن مجرد وسيط ومحذر من جرائم سوف يرتكبها آخرون ، فلا يصح مصادرتها فيما استنبطته طالما كان استخلاصها سائغا لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ، ومادامت قد أقامت قضاءها على أسباب من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها لما كان ما تقدم ـ فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .
( المادة 327 عقوبات ، المادة 310 اجراءات)
( الطعن رقم 844 لسنة 44 قضائية جلسة 1974/11/17 س 25 ص 746)

ليست هناك تعليقات