-->

Header Ads

مساواة القضاة والاداريين فى الأجر المضاعف بالعمل القضائى الصيفى


أرست المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة مبدأ قانونيا مهما. أكدت أن عمل مرفق القضاء خلال أشهر العطلة القضائية خلال أشهر الصيف يقتضي التسوية بين كافة العاملين بالمرفق قضاة وموظفين إداريين في الحصول على الأجر 
المضاعف عن تلك الفترة.


أوضحت المحكمة أنه لا يغير من ذلك خضوع العاملين الإداريين بمجلس الدولة للقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وعدم استفادتهم من نص العطلة القضائية المقرر بقانون مجلس الدولة رقم 41 لسنة 1972 حيث أن العبرة ليست بالقانون الذي يخضع له المدعي أو غيره بل بالقانون الذي يخضع له المرفق محل عمل المدعي وهو واجب التطبيق، وقالت إن قانون مجلس الدولة قرر عطلة لهذا المرفق بكل ما فيه من قضاة وعاملين ومعاونين ومن ثم فإن عمل هذا المرفق خلال أشهر العطلة القضائية يقتضي التسوية بين القضاة والإداريين في الحصول على الأجر المضاعف لأن المسلم به واقعا وقانونا أن عمل الإداريين في حال تعطل المحاكم ليس بقدر عملهم في حال استمرار عمل المحاكم من ناحية الكم والكيف وبالتالي فإنهم يستحقون هذا الأجر المضاعف على سبيل مكافأة الجهود غير العادية التي بذلوها خلال العمل الكامل في أشهر العطلة القضائية.
 
و كانت المحكمة قد قضت بأحقية موظفي مجلس الدولة في صرف مكافأة العمل خلال أشهر العطلة القضائية بذات مقدار الأجر الشامل الذي يتقاضاه عدا بدل العلاج بواقع ثلاثة أشهر سنويا مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وخصم ما سبق صرفه منها مع مراعاة التقادم الخمسي.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد المدبوح نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمود فضل عبد المنعم ومصطفى عبدالله عامر وحضور المستشار محمد عبد الحافظ مفوض الدولة وسكرتارية صبري سرور.
 
استندت المحكمة إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بأحقية قضاة مجلس الدولة ومستشاري النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بصرف تلك المستحقات المالية

ليست هناك تعليقات