قانون انشاء هيئة السكة الحديد
#قانون رقم 152 لسنة 1980 الخاص بانشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
مادة1 تنشأ هيئة قومية لادارة مرفق السكك الحديدية ” تسمى سكك حديد مصر ” , وتكون لها الشخصية الاعتبارية , وتتبع وزير النقل وتدار بطريقه مركزية موحدة , ويكون مركزها مدينة القاهرة ولها فروع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية .
وتخضع هذه الهيئة للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون
مادة2 تختص الهيئة – دون غيرها – بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى , وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسى فى حركة النقل والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع فى الانتاج والتعمير فى إطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة , وفى سبيل ذلك تتولى على الأخص ما يأتى :
(ا) إنشاء شبكات السكك الحديدية وتشغيلها وتقديم الخدمات الخاصة بها فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية
(ب) إنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والاجهزة اللازمة لتقديم تلك الخدمات
(ج) تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها – أو المرتبطة بهذه الأغراض – وتطوير خدماتها .
مادة3
للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها أن تمارس جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض , ولها أن تضع الخطط والبرامج وتتبع أساليب الادارة التى تتفق ونشاطها طبقا لاحكام هذا القانون ودون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية .
مادة4
” الفقرة الثانية مضافة بالقانون 158 لسنة 2006- الجريدة الرسمية – العدد – 149- فى 15 -يوليه-2006 “
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (2) يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها – وبعد موافقة وزير النقل – إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين ، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها ، ويكون للعاملين فى الهيئة الأولوية فى شراء تلك الأسهم .
استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون ، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية لإنشاء خطوط وشبكات السكك الحديد الجديدة وتشغيلها دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة ، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الآتية :
( أ) أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية .
(ب) ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة .
(ج) تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام وإطراد .
ويتعين على الملتزم المحافظة على الخطوط والشبكات محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام ، على أن تؤول جميعها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال .
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة فى حدود القواعد والإجراءات السابقة ، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل .
ولايجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء .
وتسرى هذه الأحكام عند إنشاء وتشغيل خطوط وشبكات السكك الحديد وفقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة ” .
مادة5 يتكون رأس مال الهيئة من
1- أموال الهيئة العامة للسكك الحديدية المنشأة بالقانون رقم 366لسنة 1956 بانشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد مصر
2- المبالغ التى تخصصها لها الدولة
مادة6 تكون موارد الهيئة من :
1-المبالغ التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة
2- حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير
سواء فى الداخل أو الخارج0
3- فروق أسعار أداء الخدمة المستحقة للهيئة طبقا لاحكام الفقرة
الثالثه من المادة (12)
4- الهبات و الإعانات
5- حصيلة الغرامات التى توقع طبقا للقانون عن مخالفة الأنظمة التى تطبقها الهيئة
مادة7 تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة
مادة8 يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للهيئة دون التقيد بالقوانين و اللوائح المنظمة لاعداد
موازنة الدولة كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة الى أخرى
وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها
مادة9 يكون للهيئة فى سبيل إقتضاء حقوقها إتخاذ إجراءات الحجز الادارى طبقا لاحكام القانون الخاص بالحجز الادارى
مادة10 إستثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبى يكون للهيئة – فى حدود موازنتها – أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير – دون ترخيص – ماتحتاج إليه من مستلزمات الانتاج و المواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها طبقا للقواعد و بالشروط والأوضاع التى تحددها اللوائح الداخلية للهيئة
مادة11 يعفى من الضرائب والرسوم الجمركية ماتستورده الهيئة من المعدات والآلات والأجهزة الفنية اللازمة للتشسغيل بمشروعات الهيئة – وذلك بشرط المعاينة – وبناء على إقرار من الهيئة بأن الأشياء المستوردة تخص مشروعاتها أو نشاط التشغيل بها
ولايجوز التصرف فى الأشياء محل الاعفاء قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الاعفاء وإلا إستحقت عنها الضرائب و الرسوم الجمركية
مادة12 يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التى تقوم بها لنظم التكاليف المحاسبة السليمة والأسس التى يقرها مجلس الادارة
ويصدر بتحديد هذه الأسعار قرار من وزير النقل بعد العرض على مجلس الوزراء , وفى حالة قيام الدولة بتحديد أسعار الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة تتحمل الموازنة العامة للدولة بالفروق الناتجة من ذلك و يتعين
إدراجها فى موازنة الهيئة عن السنة المالية التالية
مادة13 تحدد الهيئة مايخصص من الاعتمادات الاستثمارية المدرجة بموازنتها للبحوث والدراسات ذات الصلة بنشاطها التى تتولاها أو تسندها الى غيرها من الجهات
مادة14 يتولى إدارة الهيئة :
1- مجلس الادارة
2- مجلس المديرين
3- رئيس مجلس الادارة
مادة15 يعين رئيس مجلس ادارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن القرار تحديد راتبه وبدلاته
مادة16 يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الادارة وعضوية كل من :
(أ) ثلاثة أعضاء من المديرين بالهيئة يتم إختيارهم بقرار من وزيرالنقل
(ب) عشرة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة و المعنيين بنشاط الهيئة يصدر باختيارهم لعضوية المجلس وتحديد مكافأتهم قرار من وزير النقل , وذلك لمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد
(ج) أحد أعضاء النقابة العامة للهيئة يرشحه مجلس إدارتها
ويجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض إختصاصاته , كما يجوز أن يعهد الى مجلس المديرين أو رئيس مجلس الادارة أو أحد أعضائه بصفة مؤقته ببعض إختصاصات أو بأداء مهمة محددة
مادة17 مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ مايراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية , ويباشر المجلس إختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص :
1- وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى إطار الخطه العامة للدولة
2- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة
3- الموافقة على فئات الأسعار والتعريفات والأجور للخدمات التى تقوم بها الهيئة
4- وضع القواعد الخاصة بالعقود التى تبرمها الهيئة مع المنتفعين بخدماتها
5- وضع اللوائح الداخلية للهئية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والادارية و لوائح المشتريات و المخازن وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة
6- اقتراح وضع اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم وتحديد رواتبهم و بدلاتهم ومكافأتهم وسائر شئونهم الوظيفية وتصدر اللائحة بقرار من وزير النقل
7- وضع نظام للرعاية الصحية و الاجتماعية و الثقافية والرياضية للعاملين بالهيئة
8- وضع نظام للرقابة و المتابعة و معدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية
9- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى
10- اقتراح عقد القروض الداخلية و الخارجية
11- قبول الهبات والتبراعات التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أعراضها.
12- إبرام الاتفاقات التى تدخل فى إختصاص الهيئة
13- النظر فى التقارير الدورية وتقارير المتابعة التى تقدم عن سيرالعمل
14- النظر فيما يرى وزير النقل أو رئيس مجلس الادارة عرضه على المجلس من مسائل داخلة فى إختصاصه
مادة18 يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس , ويكون الاجتماع بمقر الهيئة أو أى فرع من فروعها , ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات
مادة19 يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة عرض قرارات مجلس الادارة على وزيرالنقل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها , ويكون للوزير الحق فى طلب إعادة النظر فى هذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها عليه , وفى هذه الحالة لا تعتبر القرارات نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس مرة ثانية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل , على أنه إذا مضت خمسة عشر يوما من وقت عرض القرارات على الوزير دون أن يتخذ فى شأنها قرارات إعتبر قرار مجلس الادارة نافذا من تاريخ إنتهاء تلك المدة
مادة20 يشكل مجلس المديرين بقرار من وزير النقل برئاسة رئيس مجلس الادارة ويصدر قرار من وزير النقل ببيان نظام و إجراءات العمل به، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوى الخبرة
مادة21 مجلس المديرين هو السلطة الرئيسية فى مجال تشغيل الهيئة و متابعة سير العمل بها و الاشراف على تنفيذ مشروعاتها و تطويرها ويباشر الاختصاصات الآتية
1- إعداد مشروعات لوائح الهيئة
2- القيام بالدراسات والأبحاث التى يطلبها الوزير أو مجلس الادارة
3- دراسة المسائل المدرجة بجدول أعمال مجلس الادارة وابداء الملاحظات وتقديم الدراسات و الاقتراحات بشأنها قبل عرضها على مجلس الادارة
4- دراسة مشروعات الهيئة ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها وأولوياتها
5- دراسة التقارير الدورية و تقارير المتابعة و تحليلها وبيان دلالاتها قبل عرضها على مجلس الادارة
6- وضع سياسة تدريب العاملين
7- إقتراح الأساليب اللازمة لتطوير نشاط الهيئة ومسايرته للتطورات العالمية
8- إعداد تقرير سنوى يقدم الى وزير النقل ومجلس الادارة عن سير العمل وماتم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعه وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لعلاجها
9- الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للهيئة
مادة22 يمثل رئيس مجلس الادارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير
مادة23 يختص رئيس مجلس الادارة بالمسائل الآتية :
1- تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومجلس المديرين
2- إدارة الهيئة وتصريف شئونها والاشراف على نظام العمل بها وتدعيم أجهزتها
3- موافاة مجلس الإدارة بالتقارير الدورية والاقتراحات و القرارات الصادرة عن مجلس المديرين بما يكفل فاعلية مجلس الادارة وإضطلاعه بمهامه التى نص عليها القانون
4- موافاة وزير النقل وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق
ويجوز لرئيس مجلس الادارة أن يفوض مديرا أو أكثر بالهيئة فى بعض إختصاصاته
مادة24 يندب – بقرار من وزير النقل – من يحل – بصفة مؤقتة – محل رئيس مجلس الادارة فى حاله غيابه أو خلو منصبه
مادة25 يكون إصدار اللوائح المنصوص عليها فى المادة (17) بقرار من وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية ويجب أن تراعى فى أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية :
1- ربط الأجر بنوع العمل وطبيعة ومعدلات أدائه فى الظروف المختلفة
2- عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين فى الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية , التكاليف الفعلية التى يتحملونها
3- إتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد
مادة26 تحل الهيئة محل الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية المنشأة بالقانون رقم 366 لسنة 1956 المشار إليه فيما لها من حقوق وماعليها من إلتزامات وينقل الى الهيئة العاملون بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بحالاتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة الى إتخاذ إجراء آخر والى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (17) يعمل بحكم البند (2) من المادة السابقة وفيما عدا ذلك يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون
مادة27 يلغى القانون رقم 366 لسنة 1956 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2715 لسنة 1966باعتبار الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية هيئة عامة فى تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 باصدار قانون الهيئات العامة كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون
مادة28 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برياسة الجمهورية فى 2 رمضان سنة 1400 ( 14 يولية سنة 1980 )
أنور السادات
======================
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
مادة1 تنشأ هيئة قومية لادارة مرفق السكك الحديدية ” تسمى سكك حديد مصر ” , وتكون لها الشخصية الاعتبارية , وتتبع وزير النقل وتدار بطريقه مركزية موحدة , ويكون مركزها مدينة القاهرة ولها فروع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية .
وتخضع هذه الهيئة للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون
مادة2 تختص الهيئة – دون غيرها – بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى , وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسى فى حركة النقل والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع فى الانتاج والتعمير فى إطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة , وفى سبيل ذلك تتولى على الأخص ما يأتى :
(ا) إنشاء شبكات السكك الحديدية وتشغيلها وتقديم الخدمات الخاصة بها فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية
(ب) إنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والاجهزة اللازمة لتقديم تلك الخدمات
(ج) تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها – أو المرتبطة بهذه الأغراض – وتطوير خدماتها .
مادة3
للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها أن تمارس جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض , ولها أن تضع الخطط والبرامج وتتبع أساليب الادارة التى تتفق ونشاطها طبقا لاحكام هذا القانون ودون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية .
مادة4
” الفقرة الثانية مضافة بالقانون 158 لسنة 2006- الجريدة الرسمية – العدد – 149- فى 15 -يوليه-2006 “
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (2) يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها – وبعد موافقة وزير النقل – إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين ، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها ، ويكون للعاملين فى الهيئة الأولوية فى شراء تلك الأسهم .
استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون ، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية لإنشاء خطوط وشبكات السكك الحديد الجديدة وتشغيلها دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة ، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الآتية :
( أ) أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية .
(ب) ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة .
(ج) تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام وإطراد .
ويتعين على الملتزم المحافظة على الخطوط والشبكات محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام ، على أن تؤول جميعها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال .
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة فى حدود القواعد والإجراءات السابقة ، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل .
ولايجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء .
وتسرى هذه الأحكام عند إنشاء وتشغيل خطوط وشبكات السكك الحديد وفقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة ” .
مادة5 يتكون رأس مال الهيئة من
1- أموال الهيئة العامة للسكك الحديدية المنشأة بالقانون رقم 366لسنة 1956 بانشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد مصر
2- المبالغ التى تخصصها لها الدولة
مادة6 تكون موارد الهيئة من :
1-المبالغ التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة
2- حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير
سواء فى الداخل أو الخارج0
3- فروق أسعار أداء الخدمة المستحقة للهيئة طبقا لاحكام الفقرة
الثالثه من المادة (12)
4- الهبات و الإعانات
5- حصيلة الغرامات التى توقع طبقا للقانون عن مخالفة الأنظمة التى تطبقها الهيئة
مادة7 تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة
مادة8 يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للهيئة دون التقيد بالقوانين و اللوائح المنظمة لاعداد
موازنة الدولة كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة الى أخرى
وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها
مادة9 يكون للهيئة فى سبيل إقتضاء حقوقها إتخاذ إجراءات الحجز الادارى طبقا لاحكام القانون الخاص بالحجز الادارى
مادة10 إستثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبى يكون للهيئة – فى حدود موازنتها – أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير – دون ترخيص – ماتحتاج إليه من مستلزمات الانتاج و المواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها طبقا للقواعد و بالشروط والأوضاع التى تحددها اللوائح الداخلية للهيئة
مادة11 يعفى من الضرائب والرسوم الجمركية ماتستورده الهيئة من المعدات والآلات والأجهزة الفنية اللازمة للتشسغيل بمشروعات الهيئة – وذلك بشرط المعاينة – وبناء على إقرار من الهيئة بأن الأشياء المستوردة تخص مشروعاتها أو نشاط التشغيل بها
ولايجوز التصرف فى الأشياء محل الاعفاء قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الاعفاء وإلا إستحقت عنها الضرائب و الرسوم الجمركية
مادة12 يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التى تقوم بها لنظم التكاليف المحاسبة السليمة والأسس التى يقرها مجلس الادارة
ويصدر بتحديد هذه الأسعار قرار من وزير النقل بعد العرض على مجلس الوزراء , وفى حالة قيام الدولة بتحديد أسعار الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة تتحمل الموازنة العامة للدولة بالفروق الناتجة من ذلك و يتعين
إدراجها فى موازنة الهيئة عن السنة المالية التالية
مادة13 تحدد الهيئة مايخصص من الاعتمادات الاستثمارية المدرجة بموازنتها للبحوث والدراسات ذات الصلة بنشاطها التى تتولاها أو تسندها الى غيرها من الجهات
مادة14 يتولى إدارة الهيئة :
1- مجلس الادارة
2- مجلس المديرين
3- رئيس مجلس الادارة
مادة15 يعين رئيس مجلس ادارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن القرار تحديد راتبه وبدلاته
مادة16 يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الادارة وعضوية كل من :
(أ) ثلاثة أعضاء من المديرين بالهيئة يتم إختيارهم بقرار من وزيرالنقل
(ب) عشرة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة و المعنيين بنشاط الهيئة يصدر باختيارهم لعضوية المجلس وتحديد مكافأتهم قرار من وزير النقل , وذلك لمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد
(ج) أحد أعضاء النقابة العامة للهيئة يرشحه مجلس إدارتها
ويجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض إختصاصاته , كما يجوز أن يعهد الى مجلس المديرين أو رئيس مجلس الادارة أو أحد أعضائه بصفة مؤقته ببعض إختصاصات أو بأداء مهمة محددة
مادة17 مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ مايراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية , ويباشر المجلس إختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص :
1- وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى إطار الخطه العامة للدولة
2- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة
3- الموافقة على فئات الأسعار والتعريفات والأجور للخدمات التى تقوم بها الهيئة
4- وضع القواعد الخاصة بالعقود التى تبرمها الهيئة مع المنتفعين بخدماتها
5- وضع اللوائح الداخلية للهئية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والادارية و لوائح المشتريات و المخازن وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة
6- اقتراح وضع اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم وتحديد رواتبهم و بدلاتهم ومكافأتهم وسائر شئونهم الوظيفية وتصدر اللائحة بقرار من وزير النقل
7- وضع نظام للرعاية الصحية و الاجتماعية و الثقافية والرياضية للعاملين بالهيئة
8- وضع نظام للرقابة و المتابعة و معدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية
9- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى
10- اقتراح عقد القروض الداخلية و الخارجية
11- قبول الهبات والتبراعات التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أعراضها.
12- إبرام الاتفاقات التى تدخل فى إختصاص الهيئة
13- النظر فى التقارير الدورية وتقارير المتابعة التى تقدم عن سيرالعمل
14- النظر فيما يرى وزير النقل أو رئيس مجلس الادارة عرضه على المجلس من مسائل داخلة فى إختصاصه
مادة18 يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس , ويكون الاجتماع بمقر الهيئة أو أى فرع من فروعها , ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات
مادة19 يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة عرض قرارات مجلس الادارة على وزيرالنقل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها , ويكون للوزير الحق فى طلب إعادة النظر فى هذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها عليه , وفى هذه الحالة لا تعتبر القرارات نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس مرة ثانية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل , على أنه إذا مضت خمسة عشر يوما من وقت عرض القرارات على الوزير دون أن يتخذ فى شأنها قرارات إعتبر قرار مجلس الادارة نافذا من تاريخ إنتهاء تلك المدة
مادة20 يشكل مجلس المديرين بقرار من وزير النقل برئاسة رئيس مجلس الادارة ويصدر قرار من وزير النقل ببيان نظام و إجراءات العمل به، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوى الخبرة
مادة21 مجلس المديرين هو السلطة الرئيسية فى مجال تشغيل الهيئة و متابعة سير العمل بها و الاشراف على تنفيذ مشروعاتها و تطويرها ويباشر الاختصاصات الآتية
1- إعداد مشروعات لوائح الهيئة
2- القيام بالدراسات والأبحاث التى يطلبها الوزير أو مجلس الادارة
3- دراسة المسائل المدرجة بجدول أعمال مجلس الادارة وابداء الملاحظات وتقديم الدراسات و الاقتراحات بشأنها قبل عرضها على مجلس الادارة
4- دراسة مشروعات الهيئة ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها وأولوياتها
5- دراسة التقارير الدورية و تقارير المتابعة و تحليلها وبيان دلالاتها قبل عرضها على مجلس الادارة
6- وضع سياسة تدريب العاملين
7- إقتراح الأساليب اللازمة لتطوير نشاط الهيئة ومسايرته للتطورات العالمية
8- إعداد تقرير سنوى يقدم الى وزير النقل ومجلس الادارة عن سير العمل وماتم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعه وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لعلاجها
9- الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للهيئة
مادة22 يمثل رئيس مجلس الادارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير
مادة23 يختص رئيس مجلس الادارة بالمسائل الآتية :
1- تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومجلس المديرين
2- إدارة الهيئة وتصريف شئونها والاشراف على نظام العمل بها وتدعيم أجهزتها
3- موافاة مجلس الإدارة بالتقارير الدورية والاقتراحات و القرارات الصادرة عن مجلس المديرين بما يكفل فاعلية مجلس الادارة وإضطلاعه بمهامه التى نص عليها القانون
4- موافاة وزير النقل وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق
ويجوز لرئيس مجلس الادارة أن يفوض مديرا أو أكثر بالهيئة فى بعض إختصاصاته
مادة24 يندب – بقرار من وزير النقل – من يحل – بصفة مؤقتة – محل رئيس مجلس الادارة فى حاله غيابه أو خلو منصبه
مادة25 يكون إصدار اللوائح المنصوص عليها فى المادة (17) بقرار من وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية ويجب أن تراعى فى أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية :
1- ربط الأجر بنوع العمل وطبيعة ومعدلات أدائه فى الظروف المختلفة
2- عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين فى الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية , التكاليف الفعلية التى يتحملونها
3- إتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد
مادة26 تحل الهيئة محل الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية المنشأة بالقانون رقم 366 لسنة 1956 المشار إليه فيما لها من حقوق وماعليها من إلتزامات وينقل الى الهيئة العاملون بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بحالاتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة الى إتخاذ إجراء آخر والى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (17) يعمل بحكم البند (2) من المادة السابقة وفيما عدا ذلك يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون
مادة27 يلغى القانون رقم 366 لسنة 1956 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2715 لسنة 1966باعتبار الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية هيئة عامة فى تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 باصدار قانون الهيئات العامة كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون
مادة28 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برياسة الجمهورية فى 2 رمضان سنة 1400 ( 14 يولية سنة 1980 )
أنور السادات
======================
ووقع عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/18م، قانون رقم 20 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر،
وينص التعديل على أنه يجوز للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء أخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها ويكون للعاملين بالهيئة الأولوية في شراء نسبة لا تتجاوز 10% من أسهم تلك الشركات.
ويتضمن التعديل، أنه يجوز للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصاً طبعيين كانوا أو اعتباريين، لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة مرافق السكك الحديدية.
وكان مجلس النواب المصري، قد وافق نهائياً في شهر مارس 2018، على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
أكتب تعليقك