قرار رقم 1227 لسنة 2017 بانشاء سجن مركزى بأسيوط الجديدة
أصدر السيد اللواء وزير الداخلية /مجدى عبدالغفار قراراً وزارياً رقم 1227 لسنة 2017 تم نشره بالوقائع المصرية فى 2017/7/24 بالعدد 166 (تابع) ونص فى مادته الأولى على انشاء سجن مركزى يُسمى السجن المركزى بقسم شرطة أسيوط الجديدة ، التابع لمديرية أمن أسيوط ، يشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة وقسم شرطة أول أسيوط وقسم شرطة ثان أسيوط ومركز شرطة الفتح ومركز شرطة أسيوط ويتم تنفيذ فيه الأحكام الصادرة على الأشخاص الذين ذكرتهم المادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم لائحة السجون على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ نشره
ولقد نصت المادة الرابعة من القانون المشار إليه على تنفذ العقوبة في سجن مركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين وعلى انه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان اقرب إلى النيابة أو ضاف بهم السجن المركزي .
ونصت المادة الثانية منه على تنفذ الإحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة على الرجال في الليمان .ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة وذلك بناء على أمر يدر ه مدير عام مصلحة السجون .
ونصت المادة الثالثة منه على تنفذ الإحكام الصادرة ضد الأشخاص الاتى ذكرهم في سجن عمومي . أ –المحكوم عليهم بعقوبة السجن . ب- النساء المحكوم عليهن بعقوبة الإشغال الشاقة ج – الرجال المحكوم عليهم بعقوبة الإشغال الشاقة الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أي المدتين اقل وكان سلوكهم حسنا خلالها . ويصدر مدير عام السجون قرارا بتشكيل لجنة لتقدير صلاحية المسجون لنقله من الليمان وإذا انحرف سلوك المسجون في السجن جاز إعادته إلى الليمان . د- المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم اقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي .
ولقد نصت المادة الرابعة من القانون المشار إليه على تنفذ العقوبة في سجن مركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين وعلى انه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان اقرب إلى النيابة أو ضاف بهم السجن المركزي .
ونصت المادة الثانية منه على تنفذ الإحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة على الرجال في الليمان .ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة وذلك بناء على أمر يدر ه مدير عام مصلحة السجون .
ونصت المادة الثالثة منه على تنفذ الإحكام الصادرة ضد الأشخاص الاتى ذكرهم في سجن عمومي . أ –المحكوم عليهم بعقوبة السجن . ب- النساء المحكوم عليهن بعقوبة الإشغال الشاقة ج – الرجال المحكوم عليهم بعقوبة الإشغال الشاقة الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أي المدتين اقل وكان سلوكهم حسنا خلالها . ويصدر مدير عام السجون قرارا بتشكيل لجنة لتقدير صلاحية المسجون لنقله من الليمان وإذا انحرف سلوك المسجون في السجن جاز إعادته إلى الليمان . د- المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم اقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي .
أكتب تعليقك